"الوطن" تنشر مشروع قانون "تمرد التمريض" قبل عرضه على مجلس النواب

كتب: أماني عزام

"الوطن" تنشر مشروع قانون "تمرد التمريض" قبل عرضه على مجلس النواب

"الوطن" تنشر مشروع قانون "تمرد التمريض" قبل عرضه على مجلس النواب

أعلنت حركة "تمرد التمريض"، بقيادة مؤسسها كريم حسني اعتراضها على مشروع قانون النقابة العامة للتمريض المقرر عرضه على لجنة الصحة بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

وأوضح حسني أنهم أصدروا مشروع قانون جديد بنفس النصوص القديمة مع إجراء بعض التعديلات على عدد من مواده بما يتناسب مع الشكل العصري والعالمي للتمريض لعرضه على لجنة الصحة بمجلس النواب.

وشمل التعديلات على بعض القانون على أنه لا يجوز مزاولة مهنة التمريض إلا لمن كان اسمه مقيدًا في السجلات التي تعدها وزارة الصحة والسكان لهذا الغرض وفي جداول نقابة مهنة التمريض طبقًا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، ويجدد الترخيص بمزاولة المهنة كل 5 سنوات وفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويشترط في طالب القيد في السجلات المشار إليها أن يكون مصري الجنسية أو من رعايا إحدى الدول العربية التي تعامل رعايا مصر بالمثل، ‌وأن يكون حاصلًا على شهادة في مجال التمريض من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس المعتمدة أو شهادة أجنبية معادلة، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ‌وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية، وأن تثبت لياقته الصحية للقيام بمزاولة المهنة.

ويصنف مزاولو مهنة التمريض المقيدون في السجلات المنصوص عليها: ‌وهي أخصائي التمريض المتخصص، ‌وأخصائي التمريض، ‌والممرض الفني المتخصص، ‌والممرض الفني.

وتكون معادلة الشهادات الأجنبية بنظيرتها المصرية بقرار من لجنة لتقييم ومعادلة الشهادات بوزارة الصحة، يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة والسكان.

 

ويجوز التصريح للأجانب الذين يحملون مؤهلات في مجال التمريض بمزاولة المهنة بعد موافقة مجلس نقابة مهنة التمريض، طبقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان، بناء على اقتراح المجلس القومي للتمريض، ويتم قيد من يصرح لهم بمزاولة المهنة من الأجانب في سجل خاص بوزارة الصحة والسكان، بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة والسكان، ويصدر بتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها السجل المشار إليه وتنظيم القيد فيه قرار من وزير.


مواضيع متعلقة