الإفتاء: العمل فى شركات متعددة الجنسيات بها مساهمون يهود جائز بشرط

الإفتاء: العمل فى شركات متعددة الجنسيات بها مساهمون يهود جائز بشرط
- ابن عباس
- الإمام الشافعى
- التنقيب عن البترول
- الشركات العالمية
- العرب والمسلمين
- دار الافتاء
- رسول الله
- أذن
- أهل
- إرسال
- ابن عباس
- الإمام الشافعى
- التنقيب عن البترول
- الشركات العالمية
- العرب والمسلمين
- دار الافتاء
- رسول الله
- أذن
- أهل
- إرسال
- ابن عباس
- الإمام الشافعى
- التنقيب عن البترول
- الشركات العالمية
- العرب والمسلمين
- دار الافتاء
- رسول الله
- أذن
- أهل
- إرسال
- ابن عباس
- الإمام الشافعى
- التنقيب عن البترول
- الشركات العالمية
- العرب والمسلمين
- دار الافتاء
- رسول الله
- أذن
- أهل
- إرسال
أعلنت دار الافتاء، أن العمل في الشركات العالمية متعددة الجنسيات جائز شرعًا ما دام هذا العمل غير مرتبط بوجود ضرر على المسلمين.
جاء ذلك ردًا على سؤال، ما حكم العمل في الشركات العالمية متعددة الجنسيات "المالتي ناشيونال"، ويشارك في رأسمالها كثير من الجنسيات والديانات، وبعض المساهمين في هذه الشركات من اليهود، فهل يجوز العمل معهم خاصة في هذا الوقت الذي يحتل فيه اليهود المقدسات، ويعينون المغتصبون بأرباح هذه الشركات؟.
وأكدت الإفتاء، أن الواقع يشير إلى أن اليهود ليسوا كلهم محتلين، وبعضهم يقيم في دول أخرى خارج الأرض المحتلة وبعضهم يحرم الذهاب لفلسطين، ويرى أن الله أخرج اليهود منها فلا يجوز لهم العودة إليها، وبعضهم يرى أن اليهود وإن عادوا إليها فلايجوز لهم أن يكونوا حكام البلاد.
وأشارت الإفتاء إلى أن إسرائيل لها معاهدات مع بعض العرب والمسلمين ولو كان هؤلاء حربيين فلهم أيضًا حكمهم في الشريعة، موضحة أن اليهود ليسوا كلهم أعداء فقد يكونوا ذميين أو معاهدين أو حربيين.
وأوضحت الإفتاء، أن الحكم في هذه المسألة له صور، فلو اعتبرنا أن هناك نوعًا من المشاركة بين المسلم وغير المسلم فالأصل فيها الجواز، كما أن العامل قد يكون أجير عندهم، والأصل في هذه الحالة الإباحة، وقد فعل ذلك صحابة النبي في المدينة، وأقرهم على ذلك.
واستدلت الإفتاء بما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أهدى أبي سفيان تمر عجوة حين كان بمكة حربيًا، وبعث بـ500 دينار إلى أهل مكة حين قحطوا؛ لتفرق بين المحتاجين منهم.
ونوّهت الإفتاء بأن التجارة مع أهل الحرب جائزة لما فيه منافع مثل التنقيب عن البترول لما في ذلك من منافع مشتركة، واستشهدت دار الإفتاء بما ورد في الصحيحيين في قصة إسلام ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، من قرى مكة، حين أسلم بشره رسول الله، وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة، قال له قائل: أصبوت، فقال: لا، لكني أسلمت مع رسول الله، ولا والله، لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن رسول الله، وبعدها الرسول أمر ثمامة بإرسال الطعام إلى مكة وهم محاربون له وقتئذ.
وأشارت الإفتاء، إلى أن ابن حبان، قال إن هذا الحديث دليل على إباحة التجارة إلى دور الحرب لأهل الورع، كما قال الكاساني: ليس للتاجر أن يحمل إلى دار الحرب ما يستعين به أهل الحرب على الحرب من الأسلحة والخيل والرقيق من أهل الذمة، مؤكدة أن الإمام الشافعي يرفض التجارة مع أهل الحرب لأنهم يزدادون قوة بما يحمل من طعام أو ثياب أو سلاح.
- ابن عباس
- الإمام الشافعى
- التنقيب عن البترول
- الشركات العالمية
- العرب والمسلمين
- دار الافتاء
- رسول الله
- أذن
- أهل
- إرسال
- ابن عباس
- الإمام الشافعى
- التنقيب عن البترول
- الشركات العالمية
- العرب والمسلمين
- دار الافتاء
- رسول الله
- أذن
- أهل
- إرسال
- ابن عباس
- الإمام الشافعى
- التنقيب عن البترول
- الشركات العالمية
- العرب والمسلمين
- دار الافتاء
- رسول الله
- أذن
- أهل
- إرسال
- ابن عباس
- الإمام الشافعى
- التنقيب عن البترول
- الشركات العالمية
- العرب والمسلمين
- دار الافتاء
- رسول الله
- أذن
- أهل
- إرسال