حظر إلزام «الحوامل» بأعمال إضافية.. وخفض سن تشغيل الأطفال من «18» إلى «15» عاماً

حظر إلزام «الحوامل» بأعمال إضافية.. وخفض سن تشغيل الأطفال من «18» إلى «15» عاماً
- أصحاب الأعمال
- إجازة الوضع
- الإدارة المحلية
- الجهاز الإدارى
- الجهة الإدارية
- الشئون الاجتماعية
- الشهر السادس
- القطاع الخاص
- القطاع العام
- الهيئات العامة
- أصحاب الأعمال
- إجازة الوضع
- الإدارة المحلية
- الجهاز الإدارى
- الجهة الإدارية
- الشئون الاجتماعية
- الشهر السادس
- القطاع الخاص
- القطاع العام
- الهيئات العامة
- أصحاب الأعمال
- إجازة الوضع
- الإدارة المحلية
- الجهاز الإدارى
- الجهة الإدارية
- الشئون الاجتماعية
- الشهر السادس
- القطاع الخاص
- القطاع العام
- الهيئات العامة
- أصحاب الأعمال
- إجازة الوضع
- الإدارة المحلية
- الجهاز الإدارى
- الجهة الإدارية
- الشئون الاجتماعية
- الشهر السادس
- القطاع الخاص
- القطاع العام
- الهيئات العامة
تضمنت التعديلات مواد خاصة بتشغيل النساء فى فترة الحمل، حيث نصت على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل، ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، مع عدم جواز تشغيلها لساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، فيما أبقت على نص المادة فى القانون القديم الخاص بعدم جواز تشغيل العاملة خلال 3 أشهر من تاريخ الوضع، وتكون هذه المدة مدفوعة الأجر، ولا يجوز للعاملة الحصول عليها أكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها، ويحظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع. {left_qoute_1}
وعن تشغيل الأطفال، حظرت التعديلات تشغيلهم قبل بلوغهم سن 15 عاماً، فيما كان الأمر محدداً فى النص القديم بـ 18 عاماً، فيما يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم 13 سنة، بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم صاحب العمل الذى يستخدم طفلاً دون سن 16 عاماً، منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب، ويُصدر الوزير المختص قراراً بتحديد تنظيم تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.
وتنظم التعديلات مدة تشغيلهم، حيث تحظر عمل الطفل أكثر من 6 ساعات يومياً، على أن تتخلل تلك المدة فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، لا يقل مجموعها عن ساعة، ويحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يومياً، واستحدثت المسودة مادة خاصة، تتضمن إخطار الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطفل ذى الإعاقة أو الطفل القزم، بما يفيد تأهيله، على أن تقيد أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقة والقزم المقيدين لها بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وإخطار مديرية الشئون الاجتماعية ببيان شهرى عنهم. ونظمت التعديلات عمل الأجانب، ويقصد به كل عمل تابع أو مهنة أو حرفة، بما فيها الخدمة المنزلية، ويشمل استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام والأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإدارى، ويحدد الوزير قرار إعفاء الأجانب من هذا الشرط للمهن والأعمال التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم فى تلك المنشآت والجهات وحالات الاستثناء، ولا يجوز للأجنبى العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وأن يكون مصرحاً له بدخول البلاد أو الإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص. ويحدد الوزير المختص بقرار منه، شروط الحصول على هذا الترخيص وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسوم الخاصة به بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يزيد على 50 ألفاً، ويحدد حالات الإعفاء من الشرط، كما يحدد حالات إلغاء الترخيص. ويلتزم صاحب العمل بإبلاغ السلطات المعنية عن تغيب العامل الأجنبى، ويصدر بذلك قراراً من الوزير المختص، كما يلتزم صاحب العمل الذى يعمل لديه الأجنبى بإعادته إلى الدولة التى استقدمه منها على نفقته الخاصة.
- أصحاب الأعمال
- إجازة الوضع
- الإدارة المحلية
- الجهاز الإدارى
- الجهة الإدارية
- الشئون الاجتماعية
- الشهر السادس
- القطاع الخاص
- القطاع العام
- الهيئات العامة
- أصحاب الأعمال
- إجازة الوضع
- الإدارة المحلية
- الجهاز الإدارى
- الجهة الإدارية
- الشئون الاجتماعية
- الشهر السادس
- القطاع الخاص
- القطاع العام
- الهيئات العامة
- أصحاب الأعمال
- إجازة الوضع
- الإدارة المحلية
- الجهاز الإدارى
- الجهة الإدارية
- الشئون الاجتماعية
- الشهر السادس
- القطاع الخاص
- القطاع العام
- الهيئات العامة
- أصحاب الأعمال
- إجازة الوضع
- الإدارة المحلية
- الجهاز الإدارى
- الجهة الإدارية
- الشئون الاجتماعية
- الشهر السادس
- القطاع الخاص
- القطاع العام
- الهيئات العامة