حظر الإفراج الشرطي عن المسجونين بجرائم الاعتداء على المنشآت الأمنية في الإسكندرية

حظر الإفراج الشرطي عن المسجونين بجرائم الاعتداء على المنشآت الأمنية في الإسكندرية
- أمن البلاد
- إشاعة الفوضى
- إطلاق سراح
- ارتكاب جرائم
- الأسلحة البيضاء
- الأمن العام
- الاعتداء على المنشآت
- الامن العام
- الدائرة الأولى
- أحكام بالسجن
- أمن البلاد
- إشاعة الفوضى
- إطلاق سراح
- ارتكاب جرائم
- الأسلحة البيضاء
- الأمن العام
- الاعتداء على المنشآت
- الامن العام
- الدائرة الأولى
- أحكام بالسجن
- أمن البلاد
- إشاعة الفوضى
- إطلاق سراح
- ارتكاب جرائم
- الأسلحة البيضاء
- الأمن العام
- الاعتداء على المنشآت
- الامن العام
- الدائرة الأولى
- أحكام بالسجن
- أمن البلاد
- إشاعة الفوضى
- إطلاق سراح
- ارتكاب جرائم
- الأسلحة البيضاء
- الأمن العام
- الاعتداء على المنشآت
- الامن العام
- الدائرة الأولى
- أحكام بالسجن
قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم، حظر الإفراج الشرطي على المتورطين بجرائم الاعتداء على المنشآت الأمنية، أو متورطين بجرائم ترويع المواطنين، أو ارتكاب جرائم ضد أمن البلاد من الداخل أو الخارج، وأنه يتعين عليهم أداء العقوبة الجنائية المقيدة للحرية كاملة.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزارة الداخلية إدارة السجون المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان المدعين الصادر ضدهم أحكام بالسجن من الإفراج الشرطي لمن قضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها؛ لارتكابهم جرائم الاعتداء على المنشآت الأمنية وترويع المواطنين، وألزمت المدعين المسجونين المصروفات.
وقالت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها، إن الإفراج الشرطي وهو نظام يقوم على إطلاق سراح المحكوم عليهم قبل الأجل المحدد لانقضاء العقوبة مع خضوعهم للرقابة خلال مدة لاحقة، وهي فكرة نشأت في منتصف القرن الثامن عشر لإصلاح المحكوم عليه بتأهيله للحياة الاجتماعية.
وأضافت المحكمة، أن المشرع اشترط للإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية ألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام، وهذا الخطر يكون مصدره المحكوم عليه نفسه وهو ما لا يتحقق إلا إذا قطعت وزارة الداخلية بعدم استجابته للمعاملة العقابية، كما يكون مصدر هذا الخطر عوامل خارجية تتطلب عدم الإفراج عن المحكوم عليه صيانة للمصلحة العامة وحماية للمجتمع، ومن هذه العوامل ما تمثله الجريمة التي ارتكبها المسجون وخطورتها على الأمن العام، وعلى قمتها جرائم الاعتداء على المنشآت الأمنية أو أي من مؤسسات الدولة أو التحريض عليه أو ترويع الأمنين وكذلك جرائم الاعتداء على أمن البلاد في الداخل أو الخارج والمساس بأمن البلاد أو باستقرارها بما يشكل تهديدا للأمن القومي وينعكس خطورته على الامن العام.
وانتهت المحكمة إلى أن محكمة الجنايات قضت بسجن المدعين مدد متفاوتة لتجمهرهم في 5 يوليو 2013 عقب نجاح ثورة الشعب في 30 يونيو 2013، أمام بعض المنشآت الشرطية بمراكز محافظة البحيرة، رافعين لافتات تحرض ضد المؤسسات الأمنية ومؤسسات الدولة مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة، والتحريض بالعنف ضد تلك المؤسسات والاعتداء على المنشآت الأمنية، وقطع الطريق معطلين مصالح المواطنين بقصد إشاعة الفوضى، وإحداث الرعب بين المواطنين وهم يحملون الأسلحة البيضاء والعصي والشوم.
- أمن البلاد
- إشاعة الفوضى
- إطلاق سراح
- ارتكاب جرائم
- الأسلحة البيضاء
- الأمن العام
- الاعتداء على المنشآت
- الامن العام
- الدائرة الأولى
- أحكام بالسجن
- أمن البلاد
- إشاعة الفوضى
- إطلاق سراح
- ارتكاب جرائم
- الأسلحة البيضاء
- الأمن العام
- الاعتداء على المنشآت
- الامن العام
- الدائرة الأولى
- أحكام بالسجن
- أمن البلاد
- إشاعة الفوضى
- إطلاق سراح
- ارتكاب جرائم
- الأسلحة البيضاء
- الأمن العام
- الاعتداء على المنشآت
- الامن العام
- الدائرة الأولى
- أحكام بالسجن
- أمن البلاد
- إشاعة الفوضى
- إطلاق سراح
- ارتكاب جرائم
- الأسلحة البيضاء
- الأمن العام
- الاعتداء على المنشآت
- الامن العام
- الدائرة الأولى
- أحكام بالسجن