سحب الثقة من الرئيس وإسقاط العضوية أبرز مهام لجنة «لائحة البرلمان»

سحب الثقة من الرئيس وإسقاط العضوية أبرز مهام لجنة «لائحة البرلمان»
- أعضاء المجلس
- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة
- إعداد مشروع قانون
- إعلان نتيجة
- إقرار الذمة المالية
- الأمانة العامة
- الانتخابات الرئاسية
- الجنايات والجنح
- أجهزة
- أحكام الدستور
- أعضاء المجلس
- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة
- إعداد مشروع قانون
- إعلان نتيجة
- إقرار الذمة المالية
- الأمانة العامة
- الانتخابات الرئاسية
- الجنايات والجنح
- أجهزة
- أحكام الدستور
- أعضاء المجلس
- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة
- إعداد مشروع قانون
- إعلان نتيجة
- إقرار الذمة المالية
- الأمانة العامة
- الانتخابات الرئاسية
- الجنايات والجنح
- أجهزة
- أحكام الدستور
- أعضاء المجلس
- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة
- إعداد مشروع قانون
- إعلان نتيجة
- إقرار الذمة المالية
- الأمانة العامة
- الانتخابات الرئاسية
- الجنايات والجنح
- أجهزة
- أحكام الدستور
تبدأ اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون لائحة مجلس النواب الجديدة عملها، اليوم، ولمدة أسبوعين، وستعمل اللجنة على إعداد لائحة جديدة تتفق مع نص المادة «١١٨» من الدستور، التى تنص على أن يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام بداخله، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة تلقى المقترحات من النواب، وتنشر «الوطن» قراءة فى أبرز المواد التى يجب تعديلها، وتشمل تعديل اسم لائحة مجلس الشعب إلى لائحة مجلس النواب، وتحديد عدد أعضاء المجلس بـ٥٩٦ نائباً. وتحدد اللائحة الجديدة تشكيل مكاتب المجلس وهياكله التنظيمية بموجب الباب الخامس من الدستور، الخاص بنظام الحكم «السلطة التشريعية - مجلس النواب». {left_qoute_1}
ووفقاً لمطالب النواب، تقرر زيادة عدد اللجان البرلمانية، بإضافة عدد من اللجان المختصة، مثل لجان الشئون الأفريقية والاتصالات والتكنولوجيا والشباب والمرأة ومكافحة الفساد، وهناك رأى آخر بفصل بعض اللجان البرلمانية، مثل السياحة والثقافة والإعلام والنقل والمواصلات والشباب والرياضة. وأوضحت المصادر أن الهدف من زيادة عدد اللجان إعطاء مساحة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بكل وزارة على حدة. وستتضمن لائحة مجلس النواب تشكيل الأمانة العامة للمجلس وشئون العضوية وانتخابات الأجهزة البرلمانية التى تضم «رئيس المجلس ووكيليه واللجنة العامة للمجلس ولجنة القيم واللجان النوعية واللجان الخاصة والمشتركة»، ووسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية، والحصانة. وفى شأن عضوية النواب، ووفقاً للمادة ١٠٢ من الدستور، الخاصة بتحديد شكل مجلس النواب وشروط الترشح، التى ألزم فيها عضو البرلمان بأن يتمتع بالجنسية المصرية فقط، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن ٢٥ عاماً وإقرار الذمة المالية وفقاً لقانون الانتخابات الجديد.
وتحدد اللائحة الجديدة، وفقاً لنص المادة «6» من قانون مجلس النواب الجديد، شروط فقد العضوية، حيث تنص على أنه «إذا فقد العضو الصفة التى تم انتخابه على أساسها أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبياً تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس»، وفيما يتعلق بالطعون المقدمة فى عضوية نواب البرلمان، فإنه بموجب الدستور تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس، وحول طلب تعديل مواد الدستور، تنص المادة «٢٢٦» على أن لرئيس الجمهورية أو خمسة أعضاء من مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مع ذكر أسباب تعديلها وعدد المواد المطلوب تعديلها، كما تتضمن المادة أن يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه.
وحدد الدستور إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، وفقاً للمادة ١١٣ من الدستور، التى تنص على أنه «لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات، وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً»، وكانت اللائحة القديمة تنص فى مادتها «359» على أنه فى غير دور الانعقاد يتعين لاتخاذ أى من الإجراءات أخذ إذن «رئيس المجلس»، كما كانت تنص على أنه «يجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن رفع الحصانة خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها».
وحول إجراءات اتهام رئيس الجمهورية، تنص المادة ١٥٩ من الدستور: على أن «يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان هناك مانع يحل محله أحد مساعديه، وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحد هؤلاء مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حُكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى».
وستتضمن اللائحة الجديدة بموجب الدستور حق مجلس النواب فى سحب الثقة من رئيس الجمهورية، بموجب المادة «١٦١» من الدستور من فصل السلطة التنفيذية «رئيس الجمهورية»، وتنص على أنه «يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة، وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل»، كما تحدد اللائحة الجديدة حق اعتراض رئيس الجمهورية على القوانين، وذلك بموجب نص المادة ١٢٣ من الدستور وتنص على أنه «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال ٣٠ يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأٌصدر وإذا رُد فى الميعاد المقدم إلى المجلس وأقره الأخير بأغلبية ثلث أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر»، كما سيتضمن مشروع قانون اللائحة الجديدة فصلاً جديداً خاصاً بمحاسبة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة وذلك بموجب الدستور وفقاً للمواد 129، 130، 131، 132، 133، 134.
- أعضاء المجلس
- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة
- إعداد مشروع قانون
- إعلان نتيجة
- إقرار الذمة المالية
- الأمانة العامة
- الانتخابات الرئاسية
- الجنايات والجنح
- أجهزة
- أحكام الدستور
- أعضاء المجلس
- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة
- إعداد مشروع قانون
- إعلان نتيجة
- إقرار الذمة المالية
- الأمانة العامة
- الانتخابات الرئاسية
- الجنايات والجنح
- أجهزة
- أحكام الدستور
- أعضاء المجلس
- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة
- إعداد مشروع قانون
- إعلان نتيجة
- إقرار الذمة المالية
- الأمانة العامة
- الانتخابات الرئاسية
- الجنايات والجنح
- أجهزة
- أحكام الدستور
- أعضاء المجلس
- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة
- إعداد مشروع قانون
- إعلان نتيجة
- إقرار الذمة المالية
- الأمانة العامة
- الانتخابات الرئاسية
- الجنايات والجنح
- أجهزة
- أحكام الدستور