"التشريع" بمجلس الدولة يرفض تعديل قانوني الإجراءات الجنائية وتنظيم النقل البحري

كتب: محمد العمدة

"التشريع" بمجلس الدولة يرفض تعديل قانوني الإجراءات الجنائية وتنظيم النقل البحري

"التشريع" بمجلس الدولة يرفض تعديل قانوني الإجراءات الجنائية وتنظيم النقل البحري

قال المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم برئاسة المستشار محمود إسماعيل رسلان، رفض مشروع قرار وزير النقل سعد الجيوشي بتنظيم النقل البحري الساحلي بين الموانئ البحرية.

وأوضح أن الرفض جاء لعدم قيام الوزارة بأخذ موافقة وزارة الدفاع على التعديل الذي ورد على القرار، إعمالا لحكم المادة 2 من القانون رقم 63 لسنة 1961 بشأن النقل البحري الساحلي.

وأضاف قطب، أن القسم انتهى من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت، ونقل الأموال، وضبط صياغة بعض المواد لها، كما وافق أيضًا على مشروع قرار وزير الدخلية بتعديل اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة.

وأشار إلى أن التعديل تضمن إضافة بعض المواد الشرطية لتأهيل الطالب بالكلية للخروج للحياة العملية الشرطية، ملمًا بكل الجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية اللازمة لأداء عمله بانضباط.

وأوضحت أن القسم رفض مشروع القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والخاص بجواز الاستغناء عن سماع الشهود بالمحاكم، بسبب شبهة عدم الدستورية، مشيرًا إلى أن التعديل استهدف تنظيم سماع الشهود المقرر في الفقرة الأولى من المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب الخصوم، غير أنه يلزم الخصوم بتحديد أسماء هؤلاء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، لتقرر المحكمة ما تراه لازمًا لسماع من ترى لزوم سماع شهادته.

ونوّه بأن القسم قرر إعادة التعديل لمجلس الوزراء دون إقراره، لمخالفته المادتين 96 و97 من الدستور في شأن ضمانات الدفاع المقررة للمتهم، واستهداء بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، مؤكدًا أن التعديل قيد ضمانة مقررة لكل متهم تمكنه من سماع الشهود الذين يحددهم لمجابهتهم دون قيد".


مواضيع متعلقة