"الوطن" تنشر حيثيات الحكم في غرق "مركب الوراق"

"الوطن" تنشر حيثيات الحكم في غرق "مركب الوراق"
- إدارة الشركة
- إسفكسيا الغرق
- الإدارة العامة لشرطة البيئة
- التقارير الطبية
- الدعوى المدنية
- الرؤية الليلية
- السجن المشدد
- الشركة المالكة
- الشركة الوطنية
- أجهزة
- إدارة الشركة
- إسفكسيا الغرق
- الإدارة العامة لشرطة البيئة
- التقارير الطبية
- الدعوى المدنية
- الرؤية الليلية
- السجن المشدد
- الشركة المالكة
- الشركة الوطنية
- أجهزة
- إدارة الشركة
- إسفكسيا الغرق
- الإدارة العامة لشرطة البيئة
- التقارير الطبية
- الدعوى المدنية
- الرؤية الليلية
- السجن المشدد
- الشركة المالكة
- الشركة الوطنية
- أجهزة
- إدارة الشركة
- إسفكسيا الغرق
- الإدارة العامة لشرطة البيئة
- التقارير الطبية
- الدعوى المدنية
- الرؤية الليلية
- السجن المشدد
- الشركة المالكة
- الشركة الوطنية
- أجهزة
أودعت محكمة جنح الوراق برئاسة المستشار محمد الحلواني وسكرتارية وليد فهمي، حيثيات حكمها في قضية "غرق مركب الوراق"، والمتهم فيها كل من "محمد. خ" سائق المركب الغارق والصادر ضده حكما بالسجن المشدد 7 سنوات، و"حمدة. ع" قائد الصندل بالسجن المشدد 5 سنوات، و"رضا. س" صاحب المركب الغارق بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامهم بدفع تعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه.
جاء بحثيات المحكمة، أن النيابة العامة شكلت لجنة فنية من هيئة النقل النهري؛ لمعاينة الصندل ومركب النزهة حيث شهدوا بأن المتهم قائد الصندل أبحر ليلا بدون توافر الأنوار الملاحية أو أجهزة الرؤية الليلية وبدون اكتمال طاقمه، وتبين من معاينة الأسطول النهري الدافع والمدفوع تبين أن نظام توجيه الدافع غير صالح وأن نقص الزيت يؤثر على قدرة الأسطول على المناورة، وتفادي التصادم بالمركب الغارق، وتبين عدم وجود معدات الإنقاذ الواجب توافرها على الأسطول النهري، وأنه كان يتعين على المتهم عدم الإبحار ليلا وإخطار الشركة المالكة بإجراء صيانة له.
وأضافت اللجنة، أن المتهم الثاني لا يحمل رخصة رئيس بحري يؤهله للقيادة وأن مركب النزهة غير صالحة فنيا لعدم مطابقتها لشروط السلامة وليس لها تراخيص ولا تتوافر بها أنوار ملاحية ومعدات سلامة، وأن زيادة عدد الركاب عن العدد المسموح به عجل بغرق المركب، حيث إن النيابة العامة سألت مسؤولي الشركة المالكة للصندل والذين قرروا بأنه غير مسموح للصندل بالإبحار ليلا، وأضافوا أن المتهم "حمدة" لم يخطر الشركة بإبحاره ليلا.
واستمعت المحكمة لمرافعة الحاضرين عن المتهم الأول والثاني والذين قدموا حافظة مستندات وطالبوا خلالها ببراءة موكليهم واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة، والذي تحدثت خلالها عن تقرير اللجنة الفنية، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين فضلا عن سماع شهادة إحدى النجايات المدعوة رشا محمد، والتي شهدت أن المتهم الثاني محمد خالد هو من كان يقود مركب النزهة، وأشارت إلى أن المركب كان يسير بسرعة وليس به إضاءة.
وعن موضوع الدعوى، فإن المحكمة تقدم لقضائها من أنه بالمقرر قانونا بنص المادة (238) من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962، كما أنه من المقرر قانونا وفق نص المادة 244 من قانون العقوبات، وحيث إن المحكمة طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصير واستقر وجدانها عن إدانة المتهمين مما نسب إليهم من إتهام، وذلك أخذا من الثابت بشهادة شهود الواقعة، وبأخذ تقرير اللجنة الفنية بهيئة النقل النهري وشهادة أعضائها، ووفقما لما أفادت إليه تحريات رجال المباحث، من أن مالك المركب المدعو "رضا السنوسي" كان متواجدا بمسرح الواقعة، أمام المرسى بحديقة الوراق وأنه على علم بعدم حمل المتهم ترخيص قيادة تؤهله فنيا لقيادة المركب وقيامه بتحميل عدد يزيد عن المسموح به وأنه كان متواجدا بمحل الواقعة بالمرسى الذي أبحرت منه المركب، ما يؤكد أن يده كانت مبسوطة على المركب وعلى سير العمل.
وحيث إن المتهم الأول قاد الصندل بدون وجود وسائل رؤية ليلة وفي مواعيد غير مصرح له بالسير فيها، مخالفا تعليمات الشركة المالكة للصندل، والمتهم الثاني قاد مركب دون رخصة وغير مؤهل فنيا، وتحميله بعدد زاد عن المقرر، وبالنسبة للمتهم الثالث كان على علم بأن المتهم الثالث لا يحمل رخصة ريس بحري، وموافقته على تحميل المركب أثناء تواجده بالمرسى وبمعرفته بأن العدد زاد عن المقرر، وعدم حصوله على رخصة لهذا المركب وعدم مطابقته للمواصفات وخلوه من وسائل الإنقاذ، ما أدى إلى حدوث التصادم الذي ترتب عليه وفاة الضحايا.
وبورد تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة لمعاينة موتور المركب الغارق، تبين للمحكمة أن محرك المركب مركب "إيفون رود" من طراز قديم غير موجود بها رقم مثلث و2 سلندر وأنه مكسور إلى جزئين نتيجة لدخول المياه، داخل الماكينة نتيجة غرق المركب، على الكرنك والبساتم والبلى، ما جعل الإسطوانة الدوارة لا تدور "قفشت"، وغير صالحة للعمل وتبين وجود سلك صنارة مربوط بمكان التزويد، بالماكينة وذلك يؤكد أن زراع التزويد لا يعمل، ويعمل بطريق عشوائية عن طريق شد سلك التزويد، ونتيجة وجود خيط السنارة يؤكد أن عملية التزويد غير منتظمة، وذلك يشير إلى أن الماكينة كثيرة الأعطال ومتكررة الإيقاف.
وحيث إنه عن النتيجة الإجرامية وهي وفاة المجني عليهم فهي ثابتة من واقع التقارير الطبية المرفقة بالأوراق، والتي تؤكد أن وفاة المجني عليهم نتيجة إسفكسيا الغرق الناتجة عن سقوطهم بمياه النيل، نتيجة اصطدام المركب الذي كان يستقله الصندل قيادة المتهم الأول، وعن رابطة السببية فهي ثابتة التحقق والتي ثبت منها إهمال المتهمين ورعونتهم وعدم احترازهم وأن خطائهم هو الذي أدى إلى وفاة المجني عليهم، إذا الثابت أن فعل المتمين هو الذي أدى إلى التصادم، ولما كانت الجرائم موضوع الإتهام وهي القتل والإصابة الخطأ والإتلاف وقيادة مركب بدون ترخيص، وما نسب للمتهمين من تهم قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة وقد ارتكبت غرض واحد، الأمر الذي يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي عناه المشرع بالحكم الوارد بالحكم الوارد في المادة 32 عقوبات، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بتوقيع عقوبة واحدة على التهم المسندة للمتهمين، وهي عقوبة الجريمة الأولى.
وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من محام المجني عليهم قبل كلا من السيد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل النهري، ورئيس حي الورق ومدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية ومدير الإدارة العامة لشرطة البيئة كلا بصفته، فإن المحكمة تمهد لقضائها، فيه وفقا للمقرر عملا بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات، أنه "لا تقبل أي دعوة كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر لا تكون يصحابه فيها مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى وعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها".
ولما كان ما تقدم وكان المدعي بالحق المدني، اختصم المدعي عليهم وطلب الحكم بإلزامهم بتعويض مدني، وكان الثابت للمحكمة أن المدعى عليه مدنيا غير ممثلين في الدعوى ولم توجه لهم ثمة إتهامات وكانت الجريمة شخصية والعقوبة شخصيا ومن ثم فإن اختصامهم يكون اختصام من ليس له صفة وهو ما تقضي به المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من المتهمين الأول والثاني، فإن المحكمة ترى أن قضائها بإدانتهم عما نسب إليهما من إتهام سببا كافيا لعدم ثبوت أحقيتهم في ما جاء بدعواهم المدني ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى المدنية المقامة منهما وعلى نحو ما سيرد.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة، أولاً: عدم قبول الدعوة المدنية لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل النهري، ورئيس حي الورق ومدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية ومدير الإدارة العامة لشرطة البيئة كلاً بصفته، وألزمت رافعها بالمصاريف.
ثانياً: حضوريا بحبس المتهم الأول "حمدة عبدالمعتمد عبدالنعيم" 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط وبتغريمه مبلغ 50 جنيها عن التهمة الثالثة ومبلغ 300 جنيه عن التهم السادسة والثامنة والتاسعة، وبإلزامه بأن يؤدي بالتضامن مع المتهمين الثاني والثالث للمدعين بالحق المدني مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه، تعويض مؤقت وألزمته بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.
ثالثاً: حضوريا بحبس المتهم الثاني "محمد خالد محمد" 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط وبتغريمه مبلغ 50 جنيها عن التهمة الثالثة ومبلغ 600 جنيه عن التهم من الرابعة إلى التاسعة وبإلزامه بأن يؤدي بالتضامن مع المتهمين الأول والثالث التعويض المدني وإلزامه بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.
رابعاً: غيابا بحبس المتهم الثالث "رضا السويسي" 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط وبتغريمه مبلغ 300 جنيه عن التهم الرابعة والثامنة والتاسعة وبإلزامه بأن يؤدي بالتضامن مع المتهمين الأول والثاني التعويض المدني وإلزامه بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.
خامساً: رفض الدعوة المدنية المقامة من المتهمين الأول والثاني وإلزام المدعي بالمصاريف.
- إدارة الشركة
- إسفكسيا الغرق
- الإدارة العامة لشرطة البيئة
- التقارير الطبية
- الدعوى المدنية
- الرؤية الليلية
- السجن المشدد
- الشركة المالكة
- الشركة الوطنية
- أجهزة
- إدارة الشركة
- إسفكسيا الغرق
- الإدارة العامة لشرطة البيئة
- التقارير الطبية
- الدعوى المدنية
- الرؤية الليلية
- السجن المشدد
- الشركة المالكة
- الشركة الوطنية
- أجهزة
- إدارة الشركة
- إسفكسيا الغرق
- الإدارة العامة لشرطة البيئة
- التقارير الطبية
- الدعوى المدنية
- الرؤية الليلية
- السجن المشدد
- الشركة المالكة
- الشركة الوطنية
- أجهزة
- إدارة الشركة
- إسفكسيا الغرق
- الإدارة العامة لشرطة البيئة
- التقارير الطبية
- الدعوى المدنية
- الرؤية الليلية
- السجن المشدد
- الشركة المالكة
- الشركة الوطنية
- أجهزة