مرصد الأزهر: الطلاق ثلاثا في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة

مرصد الأزهر: الطلاق ثلاثا في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة
- ابن القيم
- ابن تيمية
- ابن عباس
- الرسول صلى الله عليه وسلم
- القرآن والسنة
- بن علي
- رسول الله صلى الله عليه وسلم
- أبناء
- أدلة
- أسر
- ابن القيم
- ابن تيمية
- ابن عباس
- الرسول صلى الله عليه وسلم
- القرآن والسنة
- بن علي
- رسول الله صلى الله عليه وسلم
- أبناء
- أدلة
- أسر
- ابن القيم
- ابن تيمية
- ابن عباس
- الرسول صلى الله عليه وسلم
- القرآن والسنة
- بن علي
- رسول الله صلى الله عليه وسلم
- أبناء
- أدلة
- أسر
- ابن القيم
- ابن تيمية
- ابن عباس
- الرسول صلى الله عليه وسلم
- القرآن والسنة
- بن علي
- رسول الله صلى الله عليه وسلم
- أبناء
- أدلة
- أسر
قال مرصد الازهر،ان مسألة وقوع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد من المسائل التي كثر الخلاف فيها قديما، حتى اهتدت كثير من دور الفتوى والقوانين في العالم الإسلامي إلى ترجيح المذهب الفقهي القائل بوقوعها مع اعتبارها طلقة واحدة، والعمل بذلك تيسيرا على الناس ورفعا للحرج عنهم، وحفاظا على مصلحة الأسرة والأبناء، بخاصة أنه مذهب قوي له أدلته الصحيحة وترجيحاته القوية.
وأضاف المرصد، ردا على سؤال،هل القول بوقوع الطلاق ثلاثا طلقة واحدة قول معتبر يجوز الافتاء به؟ إن القول القائل بوقوع الثلاث طلقات بمجلس واحد يعد طلقة واحدة رجعية، قول صحيح ثابت بالقرآن والسنة وحججه قوية، فهو قول أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود، وقول لابن عباس، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وكثير من التابعين، ومن بعدهم كطاووس وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد وداود بن علي الظاهري، وقال به بعض فقهاء المالكية وبعض الحنابلة كابن تيمية وابن القيم، واستدلوا بالقرآن والسنة.
أما القرآن فأدلة كثيرة منها، قوله تعالى "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" إلى قوله تعالى "حتى تنكح زوجا غيره"، ووجه الدلالة: أن الألف واللام في قوله تعالى "الطلاق مرتان" للعهد، والمعهود هو الطلاق المفهوم من قوله تعالى "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" وهو رجعي، لقوله تعالى "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك"، والمعنى أن الطلاق من النوع الذي يكون للزوج فيه حق الرجعة مرتان، مرة بعد مرة، ولا فرق في اعتبار كل مرة منهما واحدة بين أن يقول في كل مرة: طلقتك واحدة أو ثلاثا أو ألفا، فكل منهما طلقة رجعية.
وأشار المرصد إلى أن قوله تعالى "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن"، وقوله تعالى "فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف"، استدل بها العلماء من وجوه على تحريم جمع الثلاث، ومن ثم فلا يقع منها مجموعة إلا ما كان مشروعا وهو الواحدة.
واستشهد المرصد بما جاء فى السنة، من أحاديث منها، ما رواه مسلم عن ابن عباس قال "كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم" وأن عمر أمضى عليهم الثلاث عقوبة لهم لما رآه من المصلحة في زمانه، ليكفوا عما تتابعوا فيه من جمع الطلاق الثلاث، ويرجعوا إلى ما جعل الله لهم من الفسحة والأناة رحمة منه بهم.
وهذا نوع من تغير الفتوى بتغير الزمان والحال، فلما تغير الزمان والحال رجع الناس إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع واحدة. واستدلوا كذلك بما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس قال "طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا، فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم، قال: فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت، قال: فراجعها"، وهذا حديث واضح الدلالة على أن طلاق الثلاث وقع واحدة.
- ابن القيم
- ابن تيمية
- ابن عباس
- الرسول صلى الله عليه وسلم
- القرآن والسنة
- بن علي
- رسول الله صلى الله عليه وسلم
- أبناء
- أدلة
- أسر
- ابن القيم
- ابن تيمية
- ابن عباس
- الرسول صلى الله عليه وسلم
- القرآن والسنة
- بن علي
- رسول الله صلى الله عليه وسلم
- أبناء
- أدلة
- أسر
- ابن القيم
- ابن تيمية
- ابن عباس
- الرسول صلى الله عليه وسلم
- القرآن والسنة
- بن علي
- رسول الله صلى الله عليه وسلم
- أبناء
- أدلة
- أسر
- ابن القيم
- ابن تيمية
- ابن عباس
- الرسول صلى الله عليه وسلم
- القرآن والسنة
- بن علي
- رسول الله صلى الله عليه وسلم
- أبناء
- أدلة
- أسر