«الوطن» تنشر «قانون المستشفيات الجامعية»: إلزام أعضاء هيئة التدريس والأطباء المقيمين بالعمل فى المستشفيات

«الوطن» تنشر «قانون المستشفيات الجامعية»: إلزام أعضاء هيئة التدريس والأطباء المقيمين بالعمل فى المستشفيات
- أعضاء هيئات التدريس
- أعضاء هيئة التدريس
- إدارة المستشفيات
- الأبحاث العلمية
- الأطباء المقيمين
- الأعلى للجامعات
- البحث العلمى
- البرامج التدريبية
- التأمين الصحى
- أجهزة
- أعضاء هيئات التدريس
- أعضاء هيئة التدريس
- إدارة المستشفيات
- الأبحاث العلمية
- الأطباء المقيمين
- الأعلى للجامعات
- البحث العلمى
- البرامج التدريبية
- التأمين الصحى
- أجهزة
- أعضاء هيئات التدريس
- أعضاء هيئة التدريس
- إدارة المستشفيات
- الأبحاث العلمية
- الأطباء المقيمين
- الأعلى للجامعات
- البحث العلمى
- البرامج التدريبية
- التأمين الصحى
- أجهزة
- أعضاء هيئات التدريس
- أعضاء هيئة التدريس
- إدارة المستشفيات
- الأبحاث العلمية
- الأطباء المقيمين
- الأعلى للجامعات
- البحث العلمى
- البرامج التدريبية
- التأمين الصحى
- أجهزة
حصلت «الوطن» على نص قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية قبل عرضه على مجلس النواب. القانون أعدته لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات التى يرأسها الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور خالد عبدالبارى مستشار وزير التعليم العالى لتطوير المستشفيات الجامعية. {left_qoute_1}
ويتضمن القانون، الذى عرض على عمداء كليات الطب ووافق عليه المجلس الأعلى للجامعات، عدداً من المواد التى ستغير من أوضاع المستشفيات الجامعية، أبرزها تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهو مجلس تنسيقى للمستشفيات الجامعية لرسم السياسة العامة لعمل المستشفيات الجامعية.
ويضع القانون الضوابط والأطر العامة التى تتضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية الأعضاء، وتشكيل مجلس للشئون الطبية بكل جامعة يرأسه رئيس الجامعة أو أحد نوابه، ويضم كل مقدمى الخدمة الصحية بالجامعة من كليات الطب والصيدلة والطب البيطرى وطب الأسنان، مع تشكيل مجلس إدارة لكل مستشفى جامعى يرأسه عميد كلية الطب، وأن يكون لكل مستشفى جامعى مدير تنفيذى من بين أعضاء هيئة التدريس لمدة 3 سنوات يتم تجديدها لدورة واحدة فقط.
وينص القانون على أن يشغل الطبيب المقيم وظيفة مدرجة بميزانية المستشفيات لمدة سنة قابلة للتجديد لخمس سنوات على الأقل، ويلتزم وفق القانون أعضاء هيئة التدريس والمعيدون والمدرسون المساعدون بالعمل فى المستشفيات الجامعية، كما يلزم الدولة بتخصيص جزء من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية حسب الخدمة المقدمة للمرضى، ويلغى هذا القانون العمل بالقرار الجمهورى بقانون رقم (3300) لسنة 1965 الخاص بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، والقانون رقم (115) لسنة 1993 بشأن معاملة الأطباء والصيادلة وإخصائى العلاج الطبيعى والتمريض من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية.
وجاء نص القانون كالآتى: «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم (49) لسنة 1972 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (3300) لسنة 1965 بتنظيم العمل فى مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة، وعلى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم (18) لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية، وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى، وعلى موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة الأولى: المستشفيات الجامعية هى المنشآت الطبية التى تقدم خدمات طبية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية سواء أكانت مستشفى أو مركزاً طبياً أو وحدة طبية تابعة للجامعة.
المادة الثانية: تعتبر المستشفيات الجامعية وحدات ذات طابع خاص تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى وتخضع للإشراف العام لرئيس الجامعة والإشراف المباشر لعميد كلية الطب وتعد إحدى وحدات كلية الطب أو المعهد الطبى.
المادة الثالثة: تعمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف الآتية:
1- الهدف التعليمى والتدريبى: تنفيذ سياسات القطاع الصحى بالجامعة فى التعليم والتدريب لتحقيق مخرجات التعليم المستهدفة لسد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية.
2- البحث العلمى: توفير المناخ للقيام بالأبحاث العلمية المتطورة فى المجال الطبى وفقاً لخطة الدولة للبحث العلمى.
3- الهدف العلاجى: المساهمة مع وزارة الصحة بصورة فعالة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين خاصة الخدمات الصحية المتقدمة والعمل على رفع مستوى هذه الخدمات فى كل فروع التخصصات الطبية.
المادة الرابعة: المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية هو مجلس تنسيقى للمستشفيات الجامعية ويتبع المجلس الأعلى للجامعات ويرأسه وزير التعليم العالى.
ويشكل على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويختص المجلس بالآتى:
- رسم السياسة العامة لعمل المستشفيات الجامعية.
- وضع الضوابط والأطر العامة التى تتضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية الأعضاء بما يضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها بالمستشفيات الجامعية.
- إبداء الرأى ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية.
- إبداء الرأى فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالى من موضوعات متعلقة باختصاصه.
المادة الخامسة: مجلس الشئون الطبية، يشكل بكل جامعة مجلس للشئون الطبية يرأسه رئيس الجامعة أو أحد نوابه ويتولى نفس مهام المجلس الأعلى للمستشفيات فى نطاق جامعته ويشمل تشكيل المجلس ممثلى جميع مقدمى الخدمات الصحية بالجامعة.
المادة السادسة: مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة يرأسه عميد الكلية/ أو المعهد وأمينه المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.
المادة السابعة: مجلس إدارة المستشفيات الجامعية هو المسئول عن شئون المستشفيات الجامعية وتصريف أمورها واقتراح السياسة التى تحقق أغراضها فنياً ومالياً وإدارياً وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته.
المادة الثامنة: يكون للمستشفيات الجامعية بكل جامعة مدير تنفيذى يعين من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب أو المعهد بناءً على ترشيح عميد الكلية أو المعهد ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى قابل للتجديد لدورة واحدة فقط على أن يقيم الأداء وفقاً للقواعد الواردة فى اللائحة التنفيذية.
ويختص المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بإدارة المستشفيات الجامعية وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة المستشفيات.
المادة التاسعة: تضم المستشفيات الجامعية أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب المصرية، والمدرسين المساعدين والمعيدين والأطباء المقيمين وباقى العاملين فى الأجهزة المعاونة.
المادة العاشرة: الطبيب المقيم يشغل وظيفة مدرجة بموازنة المستشفيات الجامعية وتشغل بصفة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لخمس سنوات على الأقل وذلك وفقاً للشروط والضوابط الموضحة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الحادية عشرة: يطبق على العاملين بالقطاع الطبى بالمستشفيات الجامعية ما يطبق على نظرائهم بوزارة الصحة.
المادة الثانية عشرة: يلتزم أعضاء هيئة التدريس والمعيدون والمدرسون المساعدون والأطباء المقيمون بالعمل فى المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التدريبية والتعليمية والبحثية والعلاجية وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
المادة الثالثة عشرة: تخصص الدولة طبقاً للدستور جزءاً من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية وتحدد هذه الموازنة حسب الخدمة المقدمة للمرضى وعددهم وتكلفة التدريب للأطباء والبحث العلمى طبقاً لمشروع الموازنة المقترح.
المادة الرابعة عشرة: دون الإخلال بقيام المستشفيات الجامعية بتقديم الخدمة العلاجية المجانية للمرضى غير القادرين وغير المؤمن عليهم تسدد التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة للمرضى بواسطة المستشفيات أو من التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة أو من أى جهة تأمينية أخرى.
المادة الخامسة عشرة: تُقبل التبرعات والهبات من الهيئات والأفراد وفقاً للمقرر قانوناً.
المادة السادسة عشرة: ينشأ بكل مستشفى جامعى مكتب للمتابعة والتدقيق الذاتى ويكون مهمته تقديم تقرير دورى منتظم بصفة مباشرة لمجلس الإدارة عن الأداء فى المستشفى ورضاء العملاء.
المادة السابعة عشرة: تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من وزير التعليم العالى.
المادة الثامنة عشرة: يُلغى العمل بالقرار الجمهورى بقانون رقم (3300) لسنة 1965 والخاص بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، والقانون رقم (115) لسنة 1993 بشأن معاملة الأطباء والصيادلة وإخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، كما يلغى كل ما يعارضه أو يخالفه من أحكام».
- أعضاء هيئات التدريس
- أعضاء هيئة التدريس
- إدارة المستشفيات
- الأبحاث العلمية
- الأطباء المقيمين
- الأعلى للجامعات
- البحث العلمى
- البرامج التدريبية
- التأمين الصحى
- أجهزة
- أعضاء هيئات التدريس
- أعضاء هيئة التدريس
- إدارة المستشفيات
- الأبحاث العلمية
- الأطباء المقيمين
- الأعلى للجامعات
- البحث العلمى
- البرامج التدريبية
- التأمين الصحى
- أجهزة
- أعضاء هيئات التدريس
- أعضاء هيئة التدريس
- إدارة المستشفيات
- الأبحاث العلمية
- الأطباء المقيمين
- الأعلى للجامعات
- البحث العلمى
- البرامج التدريبية
- التأمين الصحى
- أجهزة
- أعضاء هيئات التدريس
- أعضاء هيئة التدريس
- إدارة المستشفيات
- الأبحاث العلمية
- الأطباء المقيمين
- الأعلى للجامعات
- البحث العلمى
- البرامج التدريبية
- التأمين الصحى
- أجهزة