"الإداري" تلغي قرار محافظ البحيرة بحل جمعية رعاية المسجونين وأسرهم

كتب: إبراهيم رشوان وأحمد حفنى

"الإداري" تلغي قرار محافظ البحيرة بحل جمعية رعاية المسجونين وأسرهم

"الإداري" تلغي قرار محافظ البحيرة بحل جمعية رعاية المسجونين وأسرهم

قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من محافظ البحيرة، فيما تضمنه من حل جمعية رعاية المسجونين وأسرهم بمحافظة البحيرة، والمشهرة برقم 7 منذ عام 1966، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الإدارة المصروفات.

وقالت المحكمة، إن جمعيات رعاية المسجونين وأسرهم، تؤدي دورا اجتماعيا للسجين، باعتباره إنسانا فتتولى دراسة أحوال المساجين من الناحية التربوية والنفسية والاجتماعية، والعمل على رفع مستواهم الأخلاقي والاجتماعي والمهني داخل السجن وخارجه، والسعي لتوجيههم توجيها سليما، يضمن منع تكرار إجرامهم وتقديم الإعانات المادية والاجتماعية لأسر السجناء.

وأكدت المحكمة، أنه لا يجوز للمحافظين حل تلك الجمعيات، إذ جعل الدستور حلها من خلال السلطة القضائية، كما أكدت أن منظمات المجتمع المدني، هي واسطة العقد بين الفرد والدولة، وعن طريقها تتم تربية المواطنين على الممارسة الديمقراطية، ودعت المحكمة مجلس النواب الجديد، إلى تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ليتوافق مع الدستور الحالي، بجعل الحل بيد القضاء لا السلطة التنفيذية، احتراما للنصوص الدستورية التي تعد الأسمى في الدولة، وهى التي شرعت لتطبق وتحيا بين الناس لتلقي واجب الاحترام في تعاملهم مع الدولة، وليست أضغاث أحلام أو أماني في الخيال يُمنى بها الناس ويوعدون.

وأضافت المحكمة، أن الحاجة باتت ملحة لتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحالي، والصادر بالقانون رقم 84 لسمة 2002، ليتوافق مع الدستور الحالي، فبالرغم من أن الدستور الجديد ينص على أن يكون إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار، وأن يكون حل الجمعيات من خلال القضاء، فإن قانون الجمعيات الحالي رقم 84 لسنة 2002 يعطي الإدارة الممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي الحق في عزل مجلس إدارة الجمعيات، وكذلك الحق في حلها الأمر الذي يتطلب أن يضع مجلس النواب على قمة أولوياته ضرورة تدخله لتعديل هذا القانون، حتى يكون متوافقا مع أحكام الدستور الجديد، دون أن ينعزل عنها إذ نصت المادة 75 من الدستور المعدل على أن تمارس الجمعيات والمؤسسات الأهلية نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، وأنه يتعين احترام قواعد الدستور وهي تتمتع بأعلى درجات الإلزام الدستوري، وشُرعت لتطبق وتحيا بين الناس لتلقى واجب الاحترام في تعاملهم مع الدولة.

وذكرت المحكمة، أن جمعية رعاية المسجونين وأسرهم، أُشهرت برقم 7 لسنة 1966، أي منذ 50 عاما، وأصدر محافظ البحيرة قراره المطعون فيه بحلها وتصفيتها بحجة توقف نشاطها وعدم انعقاد جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها لأكثر من ثلاث سنوات، وذلك على خلاف الثابت بالأوراق إذ الثابت بمحاضر مجلس إدارة الجمعية ومخاطبات الشؤون الاجتماعية لها، ومخاطبات مديرية أمن البحيرة، بشأن طلبات مساعدة مالية لبعض المسجونين، وعشرات الطلبات من استمارات البحث الاجتماعي صادرة من مديرية التضامن الاجتماعي للجمعية، بشأن بعض المسجونين الذين انتفعوا من الجمعية، وعشرات الاستمارات من مكتب الخدمة الاجتماعية بقطاع السجون ( سجن دمنهور) مرفق به صور بطاقات شخصية للمسجونين، واستمارات صرف مبالغ مالية لمسجونين بعد خروجهم من السجن أو لزوجاتهم وأسرهم، وفواتير شراء أجهزة كهربائية لأسر المسجونين، وبعض الميزانيات العمومية للجمعية، وكشف حساب للجمعية ببنك مصر، وطلبات استلام حصص كرتونة رمضان من المنطقة الشمالية العسكرية، الأمر الذي يدحض ما استند اليه قرار المحافظ من توقف نشاط الجمعية ويجعله عاريا من سبب قانوني صحيح.

 


مواضيع متعلقة