"القضاء الإدارى" تُلزم "التأمين الصحي" بعلاج طفل مدى الحياة.. وتؤكد: إحالته للطب الشرعي عدوان على حقوقه

كتب: إبراهيم رشوان وأحمد حفنى

"القضاء الإدارى" تُلزم "التأمين الصحي" بعلاج طفل مدى الحياة.. وتؤكد: إحالته للطب الشرعي عدوان على حقوقه

"القضاء الإدارى" تُلزم "التأمين الصحي" بعلاج طفل مدى الحياة.. وتؤكد: إحالته للطب الشرعي عدوان على حقوقه

قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، "الدائرة الأولى محافظة البحيرة"، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي، بالامتناع عن صرف دواء vimizyme للطفل أحمد شعبان عبدالغني، (عام واحد)، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف هذا الدواء للطفل، حسب وزن جسمه أسبوعيا 2 ميلليجرام لكل كيلو، وذلك مدى الحياة أو حتى تمام شفائه، وعرض حالته على الطبيب المختص دوريا، لتقرير مدى حالته الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

ووصفت المحكمة، تصرف هيئة التأمين الصحي، برفضها علاج الطفل بعد إحالته إلى المركز القومي للبحوث لتشخيص مرضه، أنه عدوان على حقوق الطفل، ويخالف الشعور الإنساني وغير مسبوق في عالم الطب، ويتصادم مع "قسم أبوقراط"، حيث لا يملك والده من أمره شيئا مقتدرا، وأن المركز القومي للبحوث، شخص حالة الطفل الصحية تشخيصا دقيقا، وحدد العلاج تحديدا ووصف حالته بالتدهور.

وتابعت: "بدلا من أن تفتح جناحيها لعلاج الطفل راحت تقلب النظر، وكأنها لا ترى لمرض الطفل أثرا، وكأنها لا تحس بما يجري، ولا تستشعر الخطر، وكأن كل ما في الدستور من حق، وما في الكون من عبر واجهت حجرا، وكأنها بدت تنهش في جسده النحيل عدوانا سلبيا بامتناعها عن إنقاذ حياته".

وأرسى حكم المحكمة، مبدأ العدالة الاجتماعية، ويرسخ لحق الأطفال في الرعاية الصحية منذ ميلادهم، وتمتعهم بالشخصية القانونية، مؤكدة حقوق الأطفال في التأمين الصحي منذ ميلادهم، وحتى دون سن التعليم المدرسي إلزاميا، وهذا الالتزام بالعلاج لا مناص لهيئة التأمين الصحي من تحقيقه، ولا سبيل لها للفكاك منه.

وأضافت المحكمة، أن ما تذرعت به الهيئة العامة للتأمين الصحي، من طلبها إحالة الطفل إلى مصلحة الطب الشرعي كطرف محايد للكشف على الطفل، ذاك أن هذا القول فضلا عن أنه تصرف يخالف الشعور الإنساني، وغير مسبوق في عالم الطب، ويتصادم مع "قسم أبوقراط"، فإنه يصم تصرفها بالعدوان على حقوق هذا الطفل.

واختتمت المحكمة حكمها الإنساني، أن الطفل مؤمن عليه لدى الهيئة العامة للتأمين الصحي، بقوة القانون وفقا للمرسوم بقانون 86 لسنة 2012 بشأن التأمين على الأطفال دون السن الدراسي، وحررت الهيئة العامة للتأمين الصحي استمارة 129 "1" ت.ص بتحويل الطفل إلى المركز القومي للبحوث، وعُرض عليه الطفل بالفعل، وانتهى التقرير الطبي الصادر من المركز القومي للبحوث إلى أنه "بالكشف الطبي على الطفل أحمد شعبان البالغ من العمر عام، وُجد أنه مصاب بمرض تخزين الميوكوبوليسكريدات النوع الرابع MPS-IV وهو مرض وراثي نادر، والطفل يعاني من تشوهات بالهيكل العظمي نتيجة لترسبات الميوكوبوليسكريدات، في أجزاء الجسم المختلفة.

كما شخصت الحالة بناء على الفحص الإكلينيكي، وتحليل الإنزيم البيوكيميائي، الذي أثبت نقصا شديدا في إنزيم Galactose-6-Sulfatase، ويحتاج المريض للعلاج عن طريق إعطاء الإنزيم التعويضي اللازم، أسبوعيا مدى الحياة، حتى يقل تخزين هذه الميوكوبوليسكريدات بأعضاء الجسم المختلفة لمنع تدهور حالة الطفل.

وجاء بتقرير الطبيب الاستشاري أنه يتعين صرف دواء vimizyme ومن ثم كان يتعين على الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن تنهض إلى تقديم العلاج المذكور لهذا الطفل حتى لا تتدهور حالته، وأنه بعد أن امتنعت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن توفير الدواء المشار إليه للطفل المذكور، رغم خطورة حالته الصحية، مع وجوب التزامها القانوني بتوفير كل ما يحتاج إليه من أدوية ورعاية طبية، ومن ثم فإن مسلكها في هذا الشأن يعد قرارا سلبيا مخالفا لأحكام الدستور والقانون.

 


مواضيع متعلقة