"القضاء الإداري" تحظر استثناء طلاب الجامعات النائية من مجموع القبول

كتب: إبراهيم رشوان وأحمد حفنى

"القضاء الإداري" تحظر استثناء طلاب الجامعات النائية من مجموع القبول

"القضاء الإداري" تحظر استثناء طلاب الجامعات النائية من مجموع القبول

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى محافظة البحيرة"، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من المجلس الأعلى للجامعات، بجلسته رقم 634 المنعقدة بتاريخ 16/8/2015، فيما تضمنه من منح الطلاب أبناء المحافظات النائية في شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد ومرسى مطروح، بالكليات الكائنة في هذا المناطق والواقعة في النطاق الجغرافي لمحافظاتهم في العام الجامعي 2015/2016، تخفيضا بنسبة 5% من الحد الأدنى المعلن لهذه الكليات، وعرض كل حالة على حدة على المجلس، لمخالفته مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها انعدام هذا القرار لجميع المخاطبين به، ليتساووا مع سائر طلاب الثانوية العامة.

وأكدت المحكمة، أنه لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات الالتفاف حول حجية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، بإعادته تنظيم ذات القواعد التي سبق للمحكمة الدستورية العليا، أن قضت بعدم دستوريتها منذ ثلاثين عامًا، بحظر أي استثاء على قبول طلاب المناطق النائية بمنحهم 5% من المجموع الكلي للدرجات دون أقرانهم طلاب الثانوية العامة، وتطبيقًا للدستور المعدل لعام 2014 الذي حظر التمييز بين المواطنين بسبب الانتماء الجغرافي.

وألزمت المحكمة المجلس الأعلى للجامعات، أن يبادر فور صدور الحكم إلى تصحيح مركز من تم قبولهم وفقًا له، وإلحاقهم بالكليات وفقا لمجموعهم الحقيقى احترامًا لسيادة الدستور والقانون، وأكدت أيضا على أنه فى مجال وضع القواعد المنظمة لحقوق الطلاب، لا يكفى نبل الغاية بل يلزم أن تكون الوسيلة المقررة وصولا لتلك الغاية مشروعة كذلك.

وقالت المحكمة، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات المطعون فيه بالاستثناء المذكور، لقبول بعض الفئات بالثانوية العامة بسبب الانتماء الجغرافي في المناطق النائية بالكليات الكائنة فى هذه المناطق والواقعة في النطاق الجغرافي لمحافظاتهم في العام الجامعي 2015/2016 بتخفيض نسبة 5% فقط من الحد الأدنى المعلن لهذه الكليات، يمثل إخلالًا بأحكام الدستور المعدل الصادر 18 يناير 2014 وإهدارًا بقدر تهاترها مع أحكامه، ونيلًا من القاعدة الكاشفة عن حقيقة بطلانها بحكم المحكمة الدستورية، ومن ثم لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات أن يخالف تلك القاعدة مروقا منه، وهي التي تسري على كافة الأغيار والأقران، كما لا يجب أن يكون مسلكه بالقرار الطعين بذاته مقيداً أو معطلاً قضاء المحكمة الدستورية العليا، انحرافاً عن مضمونه ولا يجوز له أن يكون متعديًا إلى الدولة التى ألزمها الدستور بالخضوع للقانون، وجعل من علوه عليها، وانعقاد السيادة لأحكامه، قاعدة لنظامها ومحورا لبناء أساس الحكم فيها، بما يردها عن التحلل من قضاء المحكمة الدستورية العليا أو مجاوزة مضمونه، وهى أحكام دستورية تلزم كل جهة بالعمل على مقتضاها، وضبط سلوكها وفقاً لفحواها.

واختتمت المحكمة حكمها إن المشرع ألزم المجلس الأعلى للجامعات بالتزامين جوهريين بصدد تنظيم قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات يتمثل أولهما بأن يحدد فى نهاية كل عام جامعى بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختلفة، عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون فى كل كلية أو معهد في العام الجامعى التالي، من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أوعلى الشهادة المعادلة، وثانيهما اشترط المشرع في قيد الطالب بالجامعة للحصول على الليسانس أو البكالوريوس، أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو مايعادلها، ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات ومجالس الكليات.

وأن مؤدى هذين الالتزامين على المجلس الأعلى للجامعات، أن فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي – وهو يمثل الجانب الرئيسي للتعليم العالي – لا تتهيأ لجميع الناجحين في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وإنما تتوافر هذه الفرص لأعداد منهم يحددها المجلس الأعلى للجامعات في نهاية كل عام جامعي الأمر الذي من شأنه تزاحم الناجحين في تلك الشهادة على الفرص المتاحة لهم للالتحاق بالتعليم الجامعي، وقد تكفل المشرع ببيان ما ارتآه من شروط موضوعية محققة لتكافؤ الفرص بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولتساويهم لدى القانون، حين ربطت القبول فى التعليم الجامعي بترتيب درجات النجاح بينهم فى امتحان تلك الشهادة، باعتبار أن هذا الامتحان يتم فى إطار مسابقة عامة تجريها الدولة تتاح فيها الفرص المتكافئة لجميع المتقدمين إليها للحصول على تلك الشهادة بما يجعل معيار المفاضلة بينهم عند تقدمهم للالتحاق بالتعليم الجامعي مرتبطاً بالتفوق والجدارة التي يمتاز بها بعضهم على بعض، وهي النتيجة الحتمية للتفاوت القائم بينهم فى الملكات والقدرات الذاتية.


مواضيع متعلقة