«الوطن» تنفرد بنشر الصيغة النهائية لقانون ديوان الرئاسة

«الوطن» تنفرد بنشر الصيغة النهائية لقانون ديوان الرئاسة
- أجهزة الدولة
- أحكام قانون
- الأحكام القضائية
- الإدارة المحلية
- التأمين الاجتماعى
- الجريدة الرسمية
- الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- أجهزة الدولة
- أحكام قانون
- الأحكام القضائية
- الإدارة المحلية
- التأمين الاجتماعى
- الجريدة الرسمية
- الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- أجهزة الدولة
- أحكام قانون
- الأحكام القضائية
- الإدارة المحلية
- التأمين الاجتماعى
- الجريدة الرسمية
- الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- أجهزة الدولة
- أحكام قانون
- الأحكام القضائية
- الإدارة المحلية
- التأمين الاجتماعى
- الجريدة الرسمية
- الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
- الجهاز المركزى للمحاسبات
حصلت «الوطن» على الصيغة النهائية لقانون فى شأن ديوان رئاسة الجمهورية، والمُرسل للرئيس عبدالفتاح السيسى للتصديق عليه تمهيداً لنشره بالجريدة الرسمية والعمل به فور نشره، وتمت صياغة القانون بعد الاطلاع على دستور 2014، والقانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وقانون رقم 53 لسنة 1973 فى شأن الموازنة العامة للدولة، وقانون نظام التأمين الاجتماعى، والعاملين بالقطاع العام، وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات، وقانون شركات قطاع الأعمال العام، وقانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية وإعفائه من منصبه، وعلى القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 فى شأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وكذلك على قانون الخدمة المدنية.
{long_qoute_1}
واعتبر القانون ديوان رئاسة الجمهورية جهازاً مستقلاً من أجهزة الدولة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع لرئيس الجمهورية، على أن يُشار إليه فى القانون بكلمة «الديوان»، وحدد القانون على سبيل الحصر اختصاصات رئيس الديوان وآليه تعيين العاملين بالديوان على أن يكون تعيينه من اختصاص رئيس الجمهورية وحده ودون التقيد بسن الإحالة إلى المعاش، على أن يكون بدرجة وزير، ويتولى تنفيذ دراسة وعرض الأحكام القضائية المطلوب تصديق رئيس الجمهورية عليها، فضلاً عن تنظيم وبحث ودراسة الشكاوى والالتماسات المقدمة، وكذلك عرض أو معالجة الفردية منها وتحليل ودراسة ما يمكن أن يكون له دلالة عامة وإعداد تقارير بشأنها، إضافة إلى كل ما يكلفه به الرئيس. ومنح القانون رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالاتفاق مع رئيس الديوان ندب هيئة من موظفى الجهاز للرقابة المالية على أعمال الديوان، على أن تباشر الهيئة أعمالها بصفة سرية بمقر الديوان وترفع تقريرها إلى رئيس «الديوان» و«المحاسبات».
{long_qoute_2}
وجاءت المواد المنظمة لهذا العمل على النحو التالى، نصت المادة الأولى على أن ديوان رئيس الجمهورية جهاز مستقل من أجهزة الدولة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع الرئيس، ويُشار إليه فى هذا القانون بكلمة ديوان، والمادة الثانية: يقوم الديوان بتنظيم الشئون المالية والإدارية للرئاسة، مع عدم الإخلال بتبعية مدير مكتب الرئيس ورئيس السكرتارية الخاصة مباشرة له، ويكون رئيس الديوان مسئولاً أمام رئيس الجمهورية عن سير أعمال الديوان، مالياً وإدارياً، ويتولى على الأخص عرض مشروعات القوانين والقرارات على الرئيس لإصدارها، وترتيب وتنظيم تنقلات وزيارات الرئيس فى الداخل والخارج، وترتيب زيارات رؤساء الدول، وكبار ضيوف الدولة طبقاً للتوجيهات الصادرة فى هذا الشأن، وترتيب الاجتماعات والمؤتمرات والحفلات والمآدب التى يحضرها الرئيس، وتجهيز أماكن الإقامة الخاصة بالرئيس وقصور الضيافة واستراحات الرئاسة، وعرض أوراق اعتماد سفراء الدول الأجنبية على الرئيس، وعرض وإصدار البراءات التى يقررها الرئيس لمنح القلائد والأوسمة والأنواط وقبول الأجنبية منها، ودراسة وعرض الأحكام القضائية المطلوب تصديقه عليها، وتنظيم وبحث ودارسة الشكاوى والالتماسات المقدمة للرئيس أو الديوان وعرض أو معالجة الفردية منها، وتحليل ودراسة ما يمكن أن يكون له دلالة عامة وإعداد تقارير بشأنها، واستقبال السفراء والمبعوثين الأجانب فيما يتعلق بممارسة اختصاصاتهم، وتنفيذ كل ما يكلفه به رئيس الجمهورية.
أما المادة الثالثة، فجاءت بأن يشكل الديوان من رئيس بدرجة وزير، وعدد من شاغلى الوظائف العليا والتنفيذية، وعدد كافٍ من الموظفين من مختلف المستويات، ويصدر بالتقسيمات التابعة للديوان قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الديوان، والمادة الرابعة هى أن يكون تعيين رئيس الديوان وإعفاؤه من منصبه، بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد بسن الإحالة إلى المعاش ويعامل رئيس الديوان معاملة الوزير من حيث الأجر والمعاش، والمادة الخامسة أن يُمثل رئيس ديوان رئيس الجمهورية الديوان أمام القضاء وفى علاقته بالغير.
{long_qoute_3}
والمادة السادسة: أن تنظم الشئون الوظيفية لموظفى الديوان لائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض من رئيس الديوان، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية مع عدم الإخلال بأحكام قانون الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، ويضع رئيس الديوان بقرار منه نظاماً لحوافز الأداء والمكافآت التشجيعية والجهود الإضافية ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية وغير ذلك من المزايا الوظيفة للموظفين بديوان الرئيس دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.
ويكون لرئيس الديوان السلطات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة لموظفى الديوان وسلطات رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالنسبة للهيكل التنظيمى للديوان واعتماد جدول الوظائف وغير ذلك من شئون موظفيه.
والمادة السابعة نصت على أن يكون شغل الوظائف بالديوان سواء بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، ويكون الاختيار لشغل وظائف الإدارة العليا بالديوان من بين العاملين به، أو من خارجه بمعرفة لجنة تشكل برئاسة رئيس الديوان واثنين من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالديوان، ويكون التعيين فى باقى الوظائف بناء على إعلان وفقاً للضوابط التى يحددها رئيس الديوان، ويجب أن يتضمن هذا الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويصدر بالتعيين فى وظائف الإدارة العليا قرار من رئيس الجمهورية وله أن يفوض رئيس الديوان فى ذلك، ويكون شغل باقى الوظائف بقرار من رئيس الديوان، أو من يفوضه، وذلك كله بمراعاة استيفاء اشتراطات شغلها، ويجوز تكليف أى من موظفى الدولة أو العاملين بشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام للقيام بأداء بعض المهام التى يحددها رئيس الديوان بعد موافقة الموظف أو العامل.
والمادة الثامنة أنه يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة، بموافقة رئيس ديوان رئيس الجمهورية وفقاً للضوابط التى تحددها لائحة شئون موظفى الديوان، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.. أما «التاسعة»، فهى: يجوز بقرار من رئيس الديوان نقل أى من موظفى الديوان إلى أى من الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بعد أخذ رأى السلطة المختصة بها، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية، كما يجوز بقرار من رئيس الديوان نقل الموظف من إدارة إلى أخرى داخل الديوان إذا اقتضت حاجة العمل لذلك.
وجاءت المادة العاشرة أن تختص الإدارة القانونية بديوان رئيس الجمهورية أو غيرها من الإدارات أو الجهات التى يحددها رئيس الديوان بالتحقيق مع موظفى الديوان فيما ينسب إليهم من مخالفات.. و«الحادية عشرة» أن يندب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالاتفاق مع رئيس الديوان هيئة من موظفى الجهاز للرقابة المالية على أعمال الديوان، وتباشر الهيئة أعمالها بصفة سرية بمقر الديوان، وترفع تقريرها إلى رئيس الديوان ورئيس «المحاسبات»، و«الثانية عشرة»، أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بقانون الخدمة المدنية المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ولائحة شئون موظفى الديوان.. أما «الثالثة عشرة»، يُنشر هذا القانون بقرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صور من مشروع قانون تنظيم ديوان الرئاسة
- أجهزة الدولة
- أحكام قانون
- الأحكام القضائية
- الإدارة المحلية
- التأمين الاجتماعى
- الجريدة الرسمية
- الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- أجهزة الدولة
- أحكام قانون
- الأحكام القضائية
- الإدارة المحلية
- التأمين الاجتماعى
- الجريدة الرسمية
- الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- أجهزة الدولة
- أحكام قانون
- الأحكام القضائية
- الإدارة المحلية
- التأمين الاجتماعى
- الجريدة الرسمية
- الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- أجهزة الدولة
- أحكام قانون
- الأحكام القضائية
- الإدارة المحلية
- التأمين الاجتماعى
- الجريدة الرسمية
- الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
- الجهاز المركزى للمحاسبات