قراران جمهوريان بشأن "تنظيم الضمانات المنقولة" و"العمد والمشايخ"

قراران جمهوريان بشأن "تنظيم الضمانات المنقولة" و"العمد والمشايخ"
- أحكام قانون
- إدارة البحث الجنائى
- الأمن العام
- الأمن الوطنى
- الأوراق المالية
- الإجراءات الجنائية
- قرار جمهوري
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- أحكام قانون
- إدارة البحث الجنائى
- الأمن العام
- الأمن الوطنى
- الأوراق المالية
- الإجراءات الجنائية
- قرار جمهوري
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- أحكام قانون
- إدارة البحث الجنائى
- الأمن العام
- الأمن الوطنى
- الأوراق المالية
- الإجراءات الجنائية
- قرار جمهوري
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- أحكام قانون
- إدارة البحث الجنائى
- الأمن العام
- الأمن الوطنى
- الأوراق المالية
- الإجراءات الجنائية
- قرار جمهوري
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا بقانون للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
ونص القرار "أن تسري أحكامه على الحقوق المضمونة بمنقولات في حيازة المدين أو مقدم ضمان يتفق أطراف عقد الضمان على شهره وفقًا لأحكامه، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة لأنواع خاصة من رهن المنقولات، بما في ذلك الرهن الحيازي في القانون المدني، ورهن المحل التجاري، ورهن الأوراق المالية، ويكون الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009، بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، هو الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، وتكون الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون، ويصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد أخذ رأى الهيئة المذكورة، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وفي ما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وكذا الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها، وتسرى أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية".
وتضمن القرار، أنّه يجوز للدائنين شهر الحقوق المنشأة لصالحهم على المنقولات قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفي حالة شهر أي حق من الحقوق المشار إليها، تحدد أولوية ذلك الحق من تاريخ نفاده في مواجهة الغير وفقًا للقانون الذي نشأ بموجبه أو من تاريخ شهره بالسجل أيهما أسبق.
ونشرت الجريدة أيضًا قرارًا جمهوريًا للرئيس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، بحيث نص التعديل على أن تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تتشكل برئاسة نائب مدير الأمن وعضوية قاض تختاره الجمعية للمحكمة التي تقع في دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ومدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، ومفتش قطاع مصلحة الأمن العام، ومفتش قطاع الأمن الوطني، وتكون في كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ، برئاسة مدير الأمن، تختص بالنظر في مسائل العمد والمشايخ.
- أحكام قانون
- إدارة البحث الجنائى
- الأمن العام
- الأمن الوطنى
- الأوراق المالية
- الإجراءات الجنائية
- قرار جمهوري
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- أحكام قانون
- إدارة البحث الجنائى
- الأمن العام
- الأمن الوطنى
- الأوراق المالية
- الإجراءات الجنائية
- قرار جمهوري
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- أحكام قانون
- إدارة البحث الجنائى
- الأمن العام
- الأمن الوطنى
- الأوراق المالية
- الإجراءات الجنائية
- قرار جمهوري
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- أحكام قانون
- إدارة البحث الجنائى
- الأمن العام
- الأمن الوطنى
- الأوراق المالية
- الإجراءات الجنائية
- قرار جمهوري
- الرئيس عبدالفتاح السيسي