السيسي يصدر قرارا بمضاعفة قيمة الاشتراك في نظام تأمين الأسرة إلى 100 جنيه

السيسي يصدر قرارا بمضاعفة قيمة الاشتراك في نظام تأمين الأسرة إلى 100 جنيه
- إنشاء صندوق
- الأحوال الشخصية
- الجريدة الرسمية
- الدعوى الجنائية
- بطاقة الرقم القومي
- بنك ناصر
- تحريك الدعوى
- رئيس الجمهورية
- شهادات الميلاد
- إنشاء صندوق
- الأحوال الشخصية
- الجريدة الرسمية
- الدعوى الجنائية
- بطاقة الرقم القومي
- بنك ناصر
- تحريك الدعوى
- رئيس الجمهورية
- شهادات الميلاد
- إنشاء صندوق
- الأحوال الشخصية
- الجريدة الرسمية
- الدعوى الجنائية
- بطاقة الرقم القومي
- بنك ناصر
- تحريك الدعوى
- رئيس الجمهورية
- شهادات الميلاد
- إنشاء صندوق
- الأحوال الشخصية
- الجريدة الرسمية
- الدعوى الجنائية
- بطاقة الرقم القومي
- بنك ناصر
- تحريك الدعوى
- رئيس الجمهورية
- شهادات الميلاد
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام إنشاء نظام تأمين الأسرة، والذي يقضي برفع قيمة الاشتراك في نظام التأمين من 50 جنيهًا إلى 100 جنيه، عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة يدفعها الزوج أو المطلق أو المراجع.
{long_qoute_1}
وأضاف القرار دفع 4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج أو شهادة الوفاة أو القيد العائلي و5 جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
وتضمنت التعديلات التي أوردها القانون أيضًا دفع 20 جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد و3 جنيهات عن أي مستخرج تالٍ له، وكانت قبل التعديل "20 جنيها عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادات الميلاد".
كما منح التعديل لبنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوى الجنائية باعتباره صاحب الشأن، وفقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات؛ لاستيفاء ما قام بأداءه من النفقات والأجور وما في حكمها، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.
ونص القرار الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية على أن يستبدل بنص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة:
المادة الثانية: تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه بالمادة 71 من قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، بالفئات الآتية:
- 100 جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج و4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، 100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة يدفعها المطلق أو المراجع، و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، و20 جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، و3 جنيهات عن أي مستخرج تال له، و4 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي و5 جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
- إنشاء صندوق
- الأحوال الشخصية
- الجريدة الرسمية
- الدعوى الجنائية
- بطاقة الرقم القومي
- بنك ناصر
- تحريك الدعوى
- رئيس الجمهورية
- شهادات الميلاد
- إنشاء صندوق
- الأحوال الشخصية
- الجريدة الرسمية
- الدعوى الجنائية
- بطاقة الرقم القومي
- بنك ناصر
- تحريك الدعوى
- رئيس الجمهورية
- شهادات الميلاد
- إنشاء صندوق
- الأحوال الشخصية
- الجريدة الرسمية
- الدعوى الجنائية
- بطاقة الرقم القومي
- بنك ناصر
- تحريك الدعوى
- رئيس الجمهورية
- شهادات الميلاد
- إنشاء صندوق
- الأحوال الشخصية
- الجريدة الرسمية
- الدعوى الجنائية
- بطاقة الرقم القومي
- بنك ناصر
- تحريك الدعوى
- رئيس الجمهورية
- شهادات الميلاد