"الإفتاء" توضح الحكم الشرعي في "التأمين على الحياة"

كتب: زياد السويفى

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعي في "التأمين على الحياة"

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعي في "التأمين على الحياة"

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من التأمين على الأشخاص، وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البرِّ والتراضي.

واستدلت بالحديث الشريف مما روي عن عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِي الضَّمْرِي، قال: "شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وكان فيما خطب: «وَلَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيه إلَّا مَا طَابَتْ بِه نَفْسُهُ»"، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق حل المال أن تسمح به نفس باذله من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص فيكون حلالًا.

وأكدت الدار في فتواها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن التأمين أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة للمحافظة على العمال بغرض تأمين حياتهم حالا ومستقبلا، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث.


مواضيع متعلقة