"الإفتاء": حق تسمية المولود للأب ولا مانع من إشراك الزوجة في الاختيار

"الإفتاء": حق تسمية المولود للأب ولا مانع من إشراك الزوجة في الاختيار
- دار الإفتاء
- مكارم الأخلاق
- آله
- أحزاب
- دار الإفتاء
- مكارم الأخلاق
- آله
- أحزاب
- دار الإفتاء
- مكارم الأخلاق
- آله
- أحزاب
- دار الإفتاء
- مكارم الأخلاق
- آله
- أحزاب
أفتت دار الإفتاء بأن حق التسمية للمولود ثابت للأب، لا للأم؛ بحيث إنه إذا تنازعا كان الأب هو المُقَدَّم؛ فإن المولود يُنسَب لأبيه في الدنيا، قال الله تعالى: {ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ}[الأحزاب: 5]، وبما أن المولود يتبع أباه في النسب، والتسميةُ تعريفٌ للنسب والمنسوب، فهو أحقُّ بها، كما أن الأب هو الذي له القوامة على امرأته والولاية على ولده وهذا يؤكد هذه الحَقِّيَّة.
جاء ذلك في رد الإفتاء على سؤال هل الحق فى تسمية المولود شرعا للأب أو للأم؟.
وأكدت الإفتاء أنه ينبغي على الرجل أن يشرك زوجته معه في الاختيار، وهو الأليق بمكارم الأخلاق؛ لأن ذلك مدعاة لرسوخ الألفة، وتحقق المودة والرحمة والإحسان بينهما؛ قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "خيركم خيركم لأهله".