فرض 30% ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة

كتب: عبدالعزيز المصري

فرض 30% ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة

فرض 30% ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة

حددت مصلحة الضرائب كيفية فحص نشاط بيع السيارات المستعملة، بعد اختلاف التطبيق بشأن تنفيذ القرار الوزاري رقم 1433 لسنة 2004، والقرار الوزاري رقم 528 لسنة 2011 والتعليمات داخل المناطق والمأموريات التنفيذية.

وقال علي سلطان، رئيس الإدارة المركزية للفحص بضرائب المبيعات،   إن التعليمات التي أصدرتها المصلحة أوضحت المعالجة الضريبية للسيارات المستعملة في حالة بيع المسجل سيارات مستعملة وكانت تمثل أصلا من أصوله، بحيث تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات بواقع 30% من قيمة البيع الفعلي، وفقا لفئات الضريبة المفروضة على السيارات، مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة رقم (23) من القانون 11 لسنة 1991.

وأضاف سلطان، في بيان أصدره اليوم، أن المعالجة الضريبية في حالة كون المسجل تاجرا في السيارات المستعملة شراء وبيعا، تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها في السوق المحلي هي الفرق بين ثمن شراء السيارة المستعملة وثمن بيعها، وفقا لفئات الضريبة المقررة قانونا مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة (23) من القانون 11 لسنة 1991.


مواضيع متعلقة