فقيه دستوري: "فيسبوك" ساعد مرشحي "النواب" على مخالفة "العليا للانتخابات"

كتب: أماني عزام

فقيه دستوري: "فيسبوك" ساعد مرشحي "النواب" على مخالفة "العليا للانتخابات"

فقيه دستوري: "فيسبوك" ساعد مرشحي "النواب" على مخالفة "العليا للانتخابات"

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، اليوم، بدء فترة الصمت الانتخابي، للمتنافسين على مقاعد مجلس النواب في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وحظرت اللجنة على المرشحين من الأحزاب والمستقلين والقوائم الحزبية والمستقلة، الدعاية بجميع أنواعها، إلا أن بعض المرشحين لم يلتزموا بقرار اللجنة العليا للانتخابات.

قال الدكتور فؤاد عبدالنبي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن استمرار منشورات "فيسبوك" ومواقع التواصل الاجتماعي، لدعم مرشح بعينه خلال فترة الصمت الانتخابي، تدخل ضمن جرائم مخالفات الانتخابات الصارخة، وينبغي للجنة العليا للانتخابات، اتخاذ إجراءات صارمة وفقًا للصلاحيات المخولة لها، بحسب المادة رقم 228 من دستور 2014، التي تنص على "تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول أموال اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها".

وأضاف عبدالنبي، لـ"الوطن"، أن اللجنة العليا للانتخابات، عجزت عن تفعيل الصلاحيات المخولة لها في الفقرة (ب) من المادة 87 لدستور 2014، والتي تنص على "حظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية، في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية"، والتي تخول لها اتخاذ إجراءات رادعة إزاء الخروقات الانتخابية، وشطب كل من يخترق الصمت الانتخابي".

وأكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، "هناك خروقات صارخة في العملية الانتخابية، مثل وجود لافتات في الشوارع، ومنشورات على (فيسبوك)، ومع ذلك لم يتم شطب المخترقين، وبالتالي فإن اللجنة العليا للانتخابات، خالفت الفقرة الأولى من المادة رقم 2 في قانون الإرهاب (94)، بخاصة السطر الأخير التي نصت على: يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية، أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية، أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية، أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح". 

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، "اللجنة العليا للانتخابات بعدم تفعيلها مثل هذه المواد خالفت الدستور  في الفقرة (ب) من المادة 87، إلى جانب مخالفتها لقانون الإرهاب في السطر الأخير من الفقرة الأولى للمادة رقم 2".


مواضيع متعلقة