ضريبة تذاكر السفر عمرها 37 عاما.. وكانت 300 جنيه في عهد مبارك

ضريبة تذاكر السفر عمرها 37 عاما.. وكانت 300 جنيه في عهد مبارك
- ضريبة على تذاكر السفر للخارج
- قانون العدالة الضريبية
- السيسي
- ضريبة على تذاكر السفر للخارج
- قانون العدالة الضريبية
- السيسي
- ضريبة على تذاكر السفر للخارج
- قانون العدالة الضريبية
- السيسي
- ضريبة على تذاكر السفر للخارج
- قانون العدالة الضريبية
- السيسي
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا خاص بتعديل الضريبة على تذاكر السفر للخارج.
ويأتي هذا التعديل على القانون الخاص بالعدالة الضريبية، وهو القانون رقم 46 لعام 1978، وتنص المادة على: "فرض ضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج التي يتم بيعها بالعملة المحلية، فيما عدا سفر الطلاب، أو السفر بسبب العلاج أو الدراسة أو التدريب أو الحج أو العمرة أو لمهام رسمية، ويتحمل المسافر بهذه الضريبة، وتكون بنسبة 10% من قيمة التذكرة".
وفي عام 1998، أصدر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قرارًا جمهوريًا بتعديل الفقرة الأولى من البند "رابعا"، من المادة الحادية والثلاثين من القانون رقم 46 لعام 1978، بشأن تحقيق العدالة الضريبية، حيث ضم التعديل النص التالي: "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية، وتكون بنسبة 5% من قيمة التذكرة، ويتحمل بها المنتفع بحد أقصى ثلاثمائة جنيه بالنسبة للدرجة الأولى، ومائة جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى، وتسري هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية.
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بفرض ضريبة على تذاكر السفر للخارج عن الرحلات التي تبدأ من مصر بواقع 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.
ونشرت الجريدة الرسمية، مساء الخميس، القرار حيث قالت يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية النص الآتي: "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية يتحمل المنتفع بمبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال ومائة وخمسون جنيها بالنسبة للدرجة السياحية وتسري هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة".