"التعليم" تكشف ضوابط منح درجات الحضور والانضباط السلوكي للطلاب

كتب: توفيق شعبان

"التعليم" تكشف ضوابط منح درجات الحضور والانضباط السلوكي للطلاب

"التعليم" تكشف ضوابط منح درجات الحضور والانضباط السلوكي للطلاب

أصدر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التعليم والتعليم الفني، قرارا برقم 357 بتاريخ 5 أكتوبر 2015، يوضح ضوابط منح درجات الحضور والانضباط السلوكي بالمدارس.

وأوصى القرار، أنه بالنسبة لدرجات المواظبة على الحضور فتوزع كالتالي:

- إذا كانت نسبة المواظبة على الحضور من 95% إلى 100% يمنح الطالب 7 درجات.

- إذا كانت نسبة المواظبة على الحضور من 90% إلى 95% يمنح الطالب 6 درجات.

- إذا كانت نسبة المواظبة على الحضور من 85% إلى 90% يمنح الطالب 5 درجات.أ

وبالنسبة لدرجات الانضباط السلوكي، فتوزع كالتالي:

- في حالة عدم ثبوت ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة بلائحة الانضباط المدرسي، حسب القرار الوزاري 179 لسنة 2015 في حق الطلب خلال العام الدراسي، يمنح الطالب 3 درجات.

- في حالة ثبوت ارتكاب الطالب إحدى المخالفات الواردة بالمستوى الأول يمنح درجتين.

- في حالة ثبوت ارتكاب الطالب إحدى المخالفات الواردة بالمستوى الثاني يمنح درجة واحدة.

- في حالة ثبوت ارتكاب الطالب إحدى المخالفات الواردة بالمستوى الثالث أو فصله بسبب تجاوز نسبة الغياب لا يمنح أي درجات.

كما تشكل بكل مدرسة لجنة برئاسة مدير المدرسة، وعضوية وكيل شؤون الطلاب والأخصائي الاجتماعي، وعضو متابعة من الإدارة أو المديرية التعليمية، لمنح الطالب الدرجات الخاصة بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي التي يستحقها عن كل فصل دراسي.

وتعلن النتيجة باللوحة المخصصة لإعلان النتائج بالمدرسة، ويخطر بها الطالب ولي أمره أو أيهما في موعد غايته أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة، وفي نهاية العام الدراسي يحسب مجموع الدرجات الحاصل عليها في الفصلين الدراسيين.

وأكد القرار، أنه للطالب وولي الأمر حق التظلم من القرار الصادر من اللجنة المدرسية، خلال 3 أيام من تاريخ إعلان النتيجة إلى لجنة عليا تشكل بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية وعضوية وكيل الإدارة، ومدير الشؤون القانونية، للبت في التظم بقرار نهائي مسبب خلال 3 أيام من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر قرارات هذه اللجنة واللجنة المدرسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء، مشيرا إلى أنه في حالة تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي به رئيس اللجنة.

وأوصى القرار المديريات التعليمية بإخطار لجان النظام والمراقبة المختصة بدرجات المواظبة على الحضور والانضباط السلوكي، الحاصل عليها الطالب خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء الدراسة، بموجب الكشوف الواردة لها، والمعتمدة من اللجان المختصة.

يذكر أن القرار لا يسري أحكامه على الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي العام من الخارج بنظام "المنازل، فصول الخدمات".


مواضيع متعلقة