"الإفتاء": يستحب أن يذبح المضحي ذبيحته بنفسه

"الإفتاء": يستحب أن يذبح المضحي ذبيحته بنفسه
- الأضحية
- دار الافتاء
- الحاكم
- الأضحية
- دار الافتاء
- الحاكم
- الأضحية
- دار الافتاء
- الحاكم
- الأضحية
- دار الافتاء
- الحاكم
قالت دار الإفتاء، إنه يستحب أن يذبح المضحي ذبيحته بنفسه إن قدر على الذبح، لأنه قربة، ومباشرة القربة أفضل من تفويض إنسان آخر فيها، مشيرة إلى أنه "إن لم يحسن الذبح، فالأولى توليته مسلمًا يحسنه، ويستحب في هذه الحالة أن يشهد الأضحِية، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فأشهديها)، أخرجه الحاكم".
وأكدت الدار، في فتواها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن العلماء اتفقوا على أنه تصح النيابة في ذبح الأُضْحِيَّة، بحسب الحديث عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "يَا فَاطِمَةُ قَوْمِي إِلَى أُضْحِيَّتِكَ فَاشْهَدِيهَا فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ، وَقُولِي: إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وقَالَ عِمْرَانُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِكِ خَاصَّةً - فَأَهْلُ ذَاكَ أَنْتُمْ - أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟ قَالَ: (لا بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً)، أخرجه الحاكم".
وأوضحت الدار في فتواها، أنه في هذا الحديث يفيد جواز النيابة، لأن فيه إقرارًا على حكم النيابة، لافتة إلى أنه يشترط أن تكون الذبيحة مملوكة للمضحي، أو مأذونًا له من صاحبها في الأضحية بها صراحة أو دلالة، وإن لم تكن كذلك لم تجزئ الأضحية بها.