الإفتاء: لا يجوز الاشتراك في الماعز والشاة ويجوز في الإبل والبقر

الإفتاء: لا يجوز الاشتراك في الماعز والشاة ويجوز في الإبل والبقر
- دار الافتاء
- الماعز.الشاة.الإبل
- البقر
- الأضحية
- دار الافتاء
- الماعز.الشاة.الإبل
- البقر
- الأضحية
- دار الافتاء
- الماعز.الشاة.الإبل
- البقر
- الأضحية
- دار الافتاء
- الماعز.الشاة.الإبل
- البقر
- الأضحية
أكدت دار الإفتاء المصرية، اليوم، في فتوى لها، إنه لا يجوز الاشتراك في الشاة والماعز؛ لأن الواحدة منها لا تجزأ، إلا عن أُضْحِيَّة واحدة، ويجوز الاشتراك في الأُضْحِيَّة إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر، لأن السبع الواحد منها يجزئ عن أُضْحِيَّة، فيمكن لسبعة أفراد مختلفين أن يتشاركوا في بدنة أو بقرة.
وأوضحت الدار، في فتواها ردًا على سؤال ورد إلى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن ابن قدامة قال في كتابه المغني "وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة"، وهذا قول أكثر أهل العلم.
وأشارت الدار إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ"، أخرجه مسلم في صحيحه.