رسميا.. الحكومة تحدد إجراءات التظلم على قرارات هدم المنشآت والمباني

رسميا.. الحكومة تحدد إجراءات التظلم على قرارات هدم المنشآت والمباني

رسميا.. الحكومة تحدد إجراءات التظلم على قرارات هدم المنشآت والمباني

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 309 لسنة 2025، بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك في العدد 89 في 20 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري المعدلة، بالقرار الوزاري رقم 147 لسنة 2020، النص التالي:

المادة (5):

لذوي الشأن التظلم من القرارات النهائية للجنة الحصر، بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء بالقيد ضمن العقارات المحظور هدمها، وذلك بالتقدم بطلب للجنة التظلمات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الإخطار، بعد سداد رسم يسدد نقدًا أو بأي وسيلة دفع إلكترونية، وذلك طبقا لفئات الرسم الآتية:

00

ويزداد الرسم سنويًا بنسبة لا تجاوز 5%، وبما لا يجاوز ضعف مبلغ الرسم المنصوص عليه قانونًا، على أن يشمل طلب التظلم على الأخص، البيانات التالية:

(أ) اسم المتظلم وعنوانه وصفته.

(ب) تاریخ صدور القرار المتظلم منه.

(ج) تاريخ إعلام المتظلم بالقرار بكتاب ممضي عليه بعلم الوصول.

(د) موضوع القرار المتظلم منه، والأسباب التي بني عليها التظلم.

مع إرفاق المستندات التي يرى المتظلم تقديمها.

وجاء في المادة الثانية من القرار، أنه ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

0000