المالية تصدر قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة قانون الضريبة على القيمة المضافة

المالية تصدر قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة قانون الضريبة على القيمة المضافة

المالية تصدر قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة قانون الضريبة على القيمة المضافة

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة المالية رقم 93 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في العدد 69 تابع في 24 مارس 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يُستبدل بنصي البندين (1) و (2) من المادة (55) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها ، النصين الآتيين:

1- يحدد ثمن العلامات المميزة (البندرول) الدالة على سداد ضريبة الجدول على سلعة المشروبات الكحولية بجميع أنواعها المحلية والمستوردة المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون بواقع مائة قرش للطابع الواحد.

2- يحدد ثمن العلامات المميزة (البندرول) الدالة على سداد ضريبة الجدول على منتجات السجائر والتبغ بجميع أنواعها المحلية والمستوردة المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون بواقع عشرين قرشا للطابع الواحد

وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


مواضيع متعلقة