الجريدة الرسمية تنشر قرار تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

الجريدة الرسمية تنشر قرار تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1134 لسنة 2025، بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، في العدد 14 مكرر في 6 أبريل 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها المشار إليها، النص الآتي:
يمنح المتبرع عوضا مقابل ما تحمله من نفقات في سبيل تبرعه، وفقا للقواعد الآتية:
1- مبلغ لا يقل عن (50) جنيها، ولا يزيد على (200) جنيه مقابل نفقات الانتقال.
2- مبلغ لا يقل عن (50) جنيها ولا يزيد على (200) جنيه مقابل التغذية.
3- مبلغ يساوى 1/30 من قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر المقرر بالدولة للموظف/ العامل.
4- مبلغ لا يقل عن (50) جنيها ولا يزيد على (100) جنيه مقابل أي نفقات أخرى يتحملها المتبرع.
على أن تزاد الحدود القصوى المبينة في البنود (1، 2، 4) بمقدار (10%) سنويا».
وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.