الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي، وذلك في العدد 14 تابع في 3 أبريل 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي.
المصريون الذين لا يتمتعون بنظام التأمين الاجتماعي
وجاء في المادة الثانية من القرار، تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسرى أحكامهما على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعيني، في تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
صندوق تكافل وكرامة
وجاء في المادة الثالثة من القرار، يحل صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق محل الصندوق المركزى للضمان الاجتماعي المنشأ بقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتقول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، يلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون وفقا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.
التضامن الاجتماعي 

وجاء في المادة الخامسة من القرار، تصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
وجاء في المادة السادسة من القرار، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.