«النواب» يقر إجراءات التعويض عن الأضرار الطبية

«النواب» يقر إجراءات التعويض عن الأضرار الطبية

«النواب» يقر إجراءات التعويض عن الأضرار الطبية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، على مقترح الدكتورة إيرين سعيد بشأن المادة 20 من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

واشتمل التعديل على استبدال كلمة «للمساهمة» الواردة بالمادة لتحل محلها كلمة «تأمين» ليكون نص المادة:
مادة (20).

تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية

يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

حذف كلمة المساهمة واستبدالها بالتأمين

وقالت إنّ حذف كلمة المساهمة واستبدالها بالتأمين أفضل مع ترك كيفية تشكيل الصندوق وإدارته للمختصين والدراسات الاكتوارية سواء تم عمل شرائح مختلفة للمشاركة، تحسبا حال تحسن دخول صغار الأطباء وتمكنوا من سداد التأمينات كاملة.

ووافقت الحكومة على المقترح، وعلق رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي على المقترح بأنّ نقابة الأطباء كانت مؤيدة للمقترح عند مناقشه القانون داخل لجنة الصحة بالمجلس.