قرار وزاري بشأن مد الخدمة لشاغلي وظائف القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية

قرار وزاري بشأن مد الخدمة لشاغلي وظائف القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 953 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المعاهد الأزهرية، وذلك في العدد 12 تابع في 20 مارس 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يجوز من الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل منطقة أزهرية.
ويعد الأزهر الشريف بشكل دوري قائمة بتلك التخصصات، يعلن عنها في موقعه الرسمي.
ويقدم طلب المد من عضو هيئة التعليم إلى المناطق الأزهرية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن، مصحوبا بالمستندات الآتية:
1- شهادة من جهة عمله تعيد قيامه بالتدريس بالمعاهد الأزهرية لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.
2- شهادة من جهة عمله تفيد حصوله على تقرير سنوي (كفاء) لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب.
3- شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد بقدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوع طبي يجيزه.
وجاء في المادة الثانية من القرار، ترفع المناطق الأزهرية المختصة طلبات المد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار شهريا إلى قطاع المعاهد الأزهرية، لإرسالها إلى لجنة دائمة تشكل بقرار من شيخ الأزهر الشريف.
وتختص اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدراسة الطلبات المقدمة، والتأكد من استيفائها المستندات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، وعند التزاحم بين المتقدمين، تجري المفاضلة بينهم على مستوى كل إدارة تعليمية أزهرية وفقا للترتيب الآتي:
1- عدد السنوات الكلية التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعلي.
2- الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم.
3- الأعلى في تقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين على التقديم.
وتعد اللجنة قائمة نصف سنوية بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط المد، يتولى شيخ الأزهر عرضها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، يصدر رئيس الجمهورية أو من يفوضه قرارا من الخدمة لمدة سنة، يجوز تجديده سنويا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، يجدد من الخدمة طبقا للإجراءات والقواعد الآتية:
يقدم عضو هيئة التعليم طلبا بتجديد المد إلى المنطقة الأزهرية المختصة قبل نهاية مدة المد أو التجديد، بحسب الأحوال بشهرين على الأقل مصحوبة بما يلي:
شهادة من القومسيون الطبي المختص تقيد قدرته الصحية على مواصلة العمل.
خلوه من المواد المخدرة بغير منوع طبي يجيزه.
شهادة من المنطقة الأزهرية المختصة تفيد حسن أدائه للعمل خلال مدة المد أو التجديد بحسب الأحوال.
وترفع المناطق الأزهرية المختصة طلبات التجديد المشار إليها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، لتعد قائمة بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط التجديد، يتولى شيخ الأزهر عرضها على السيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، لا يجوز ترقية عضو هيئة التعليم الذي مدت خدمته وفقا لأحكام هذا القرار أو إسناد أي عمل من أعمال الإدارة أو التوجيه إليه، كما لا يجوز له التقدم لشغل أي وظيفة قيادية أثناء المد.
وجاء في المادة السادسة من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره.