دعوى تطالب بقبول ذوي الاحتياجات الخاصة في انتخابات البرلمان

دعوى تطالب بقبول ذوي الاحتياجات الخاصة في انتخابات البرلمان
- أوراق الترشح
- الحقوق المدنية
- العمال والفلاحين
- القضاء الإدارى
- الكشف الطبى
- اللجنة العليا للانتخابات
- المجالس النيابية
- أحزاب
- أحكام الدستور
- أوراق الترشح
- الحقوق المدنية
- العمال والفلاحين
- القضاء الإدارى
- الكشف الطبى
- اللجنة العليا للانتخابات
- المجالس النيابية
- أحزاب
- أحكام الدستور
- أوراق الترشح
- الحقوق المدنية
- العمال والفلاحين
- القضاء الإدارى
- الكشف الطبى
- اللجنة العليا للانتخابات
- المجالس النيابية
- أحزاب
- أحكام الدستور
- أوراق الترشح
- الحقوق المدنية
- العمال والفلاحين
- القضاء الإدارى
- الكشف الطبى
- اللجنة العليا للانتخابات
- المجالس النيابية
- أحزاب
- أحكام الدستور
أقام شحاتة محمد شحاتة، المحامي، دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، يطالب فيها بقبول ذوي الاحتياجات الخاصة في القوائم التي تقدمت بها الأحزاب والائتلافات للانتخابات البرلمانية، وذلك بعد رفضهم وعدم قبولهم خلال الكشف الطبي للانتخابات.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 77594 لسنة 69 قضائية المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكرت الدعوى أن المادة (11) من الدستور تنص على "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها".
وأضافت الدعوى، أن المادة (243) من الدستور أيضا تنص على "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون"، والمادة (244) "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون".
وطالب المدعي في دعوته أن "تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويا له، وفي أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 15 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين ومترشحين اثنين من العمال والفلاحين ومترشحين اثنين من الشباب ومترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة ومترشح من المصريين المقيمين في الخارج، وعلى أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل".
وتابع "يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح".
- أوراق الترشح
- الحقوق المدنية
- العمال والفلاحين
- القضاء الإدارى
- الكشف الطبى
- اللجنة العليا للانتخابات
- المجالس النيابية
- أحزاب
- أحكام الدستور
- أوراق الترشح
- الحقوق المدنية
- العمال والفلاحين
- القضاء الإدارى
- الكشف الطبى
- اللجنة العليا للانتخابات
- المجالس النيابية
- أحزاب
- أحكام الدستور
- أوراق الترشح
- الحقوق المدنية
- العمال والفلاحين
- القضاء الإدارى
- الكشف الطبى
- اللجنة العليا للانتخابات
- المجالس النيابية
- أحزاب
- أحكام الدستور
- أوراق الترشح
- الحقوق المدنية
- العمال والفلاحين
- القضاء الإدارى
- الكشف الطبى
- اللجنة العليا للانتخابات
- المجالس النيابية
- أحزاب
- أحكام الدستور