محلب يشكل لجنة وزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسته

كتب: محمد عمارة وأحمد غنيم

محلب يشكل لجنة وزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسته

محلب يشكل لجنة وزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسته

قرر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور هاني قدري دميان وزير المالية، والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي "عضوا ومقررا للجنة ورئيسا لأمانتها الفنية"، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، والمستشار أحمد الزند وزير العدل.

وتضمن القرار أيضا، أن تضم اللجنة في عضويتها، المستشار علي زكي سكر رئيس هيئة قضايا الدولة، إضافة إلى رئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة "يختاره المجلس"، ومساعد وزير العدل للتشريع، ومدير إدارة التحكيم الدولي بوزارة العدل، وممثل عن القوات المسلحة، وممثل عن جهاز الأمن القومي، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية. 

كما تضمن القرار أيضا، أنه يجوز أن يدعى لحضور اللجنة، الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة، عند نظر موضوعات خاصة بمجال العمل الذي يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق في المناقشة والاشتراك في المداولة وصوت معدود عند اتخاذ القرار.

وأضاف القرار، أن اللجنة ستكون مختصة بالنظر في تسوية المنازعات التي تحال إليها الناشئة عن عقود الاستثمار، والتي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفا فيها، وبحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها، بهدف الوصول إلى تسوية ودية على أساس من سيادة القانون، وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام، ويحقق التوازن بين أطراف تلك العقود، ولها في سبيل ذلك إعادة جدولة المستحقات المالية، وتصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، ومد الآجال والمدد والمهل المنصوص عليها في العقد.

ونص القرار، على أنه يحق لأي طرف من الأطراف في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية، الاستمرار في مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء، أو هيئة التحكيم لحين الفصل فيه، وأن للجنة أن تكلف أحد أعضائها بالقيام منفردا ببعض الأعمال التمهيدية اللازمة للفصل في النزاع، ولها أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم لجانا فرعية لدراسة موضوع معين وعرض نتيجة الدراسة على اللجنة.

كما نص القرار، على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها، لعرض نتائج أعمالها واتخاذ ما تراه بشأنها، ولا يعد اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره رئيسها ونصف عدد أعضائها على الأقل، ولأعضاء اللجنة في سبيل التوصل للتسوية الودية للنزاع، عقد اجتماعات مع أطراف النزاع، أو من يمثلهم قانونا مجتمعين، أو مع كل طرف على حدة، لمناقشة موضوع النزاع والخيارات المقبولة من كل طرف، ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية الودية، والعمل على تضييق فجوة الخلاف بين وجهات نظر الأطراف بهدف الوصول إلى التسوية الودية الختامية للنزاع.

ونص القرار أيضا، على أنه يجوز تدوين وجهات نظر كل طرف من الأطراف خلال تلك الاجتماعات، من خلال محاضر تحرر لهذا الغرض للرجوع إليها من قبل اللجنة، والاستعانة بها وصولا إلى التسوية النهائية للنزاع، إضافة إلى طلب أي أوراق أو مستندات أو مذكرات تتعلق بالنزاع لدراستها، وفقا للقواعد والإجراءات والمواعيد والأماكن التي تحددها اللجنة أو أحد أعضائها في هذا الشأن، وتخطر بها الأطراف لتنفيذها.

وأضاف القرار، أنه يجوز الاستعانة بالخبراء المتخصصين في المسائل الفنية "الهندسية ـ الحسابية ـ المالية ـ المصرفية ـ الزراعية ـ الصناعية ـ الضرائبية ـ الجمركية.. وغيرها"، لإبداء رأي فني ذي صلة بموضوع النزاع، للاستعانة به بهدف الوصول إلى التسوية الودية.

وأكد القرار، أنه يحق للجنة أن تصدر قرارا نهائيا بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتعد تقريرا بما توصلت إليه بشأن حالة التسوية، مشتملا على جميع عناصرها، ويعرض التقرير على مجلس الوزراء، وتصبح التسوية ملزمة للجهات الإدارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، إضافة إلى إحالة كافة المنازعات المنظورة أمام لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1299 لسنة 2015 إلى هذه اللجنة للبت فيها.


مواضيع متعلقة