تعرف على نص المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية

كتب: أمل محمود

تعرف على نص المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية

تعرف على نص المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل أول طعن ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات، والذي يطالب بوقف انتخابات مجلس النواب، بعدما تقدم الضابط أحمد عبدالغفار حسن، بطعن ضد اللجنة العليا للانتخابات، طالب فيه بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب، لحين الفصل في دستورية المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وتنص المادة على أن: "على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور، ثانيًا: انتخاب كل من رئيس الجمهورية- أعضاء مجلس الشعب- أعضاء مجلس الشورى- أعضاء المجالس الشعبية المحلية، على أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقًا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون، ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمته بالقوات المسلحة أو الشرطة".


مواضيع متعلقة