ما حكم لبس الأساور للرجال؟.. تعرف على رأي الفقهاء

ما حكم لبس الأساور للرجال؟.. تعرف على رأي الفقهاء
يُعدُّ ارتداء الأساور من العادات الشائعة في بعض المجتمعات، سواء كانت مصنوعة من الذهب أو الفضة أو غيرهما من المواد، ولذلك يحرص البعض على معرفة حكم لبس الأساور للرجال والذي يختلف باختلاف نوع المادة المصنوعة منها وكذلك أراء الفقهاء.
أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال حكم لبس الأساور للرجال، قائلا إنه ليس من الضروري أن يكون الشيء حرام حتى يتركه الإنسان فمن الممكن أن يكون غير حرام ولكنه لا يقلده أو لا يرتديه إن كان شيئًا يلبس فلا يناسبه مثلًا، فارتداء هذه الأشياء منافية لكمال الخشونة المطلوبة من الرجل.
حكم لبس الحظاظة للرجال دار الإفتاء
وأوضح، أنه لا أحد يعتقد بارتدائه للحظاظات تجلب له الحظ إنما يرتديها على سبيل التزين مثل أقارنه فلا ينبغي للرجل أن يرتدي ملابس منافية للخشونة المطلوبة منه فالزينة ليست من متطلبات الرجولة.
حكم لبس الاساور الذهب والفضة للرجال
واستمرارا للحديث عن حكم لبس الأساور للرجال، قالت دار الإفتاء المصرية إنه من المتفق عليه شرعًا؛ أنَّه يَحْرُمُ على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، فالتَّحلِّي به من زينة النساء؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ» رواه أحمد في "المسند"، والترمذي في "السنن"-واللفظ له-، وصححه، والنسائي في "المجتبى"، متابعة أن الحديث دليلٌ على إباحة الذهب للنساء دون الرجال، وعلى ذلك وقع الإجماع؛ قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" «أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على تحريمه على الرجال»،هذا في الذهب.
وأضافت الإفتاء أَمَّا الفضة فتحلي الرَّجُل بها تختّمًا أو تحلية لسيفه، أو مصحفه جائز باتفاق الفقهاء، والأصل في ذلك ما ورد في "الصحيحين" عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتمًا من وَرِق -أي فضة- نقشه "محمد رسول الله".
بينما ذهب جماعةٌ من الفقهاء إلى جواز لبس الطَّوْق للرجل من فضة، وهو ما ذهب إليه المتولي والغزالي من الشافعية، حيث قالا بجواز لبس الرجال للأساور والسلاسل من فضة قياسًا على الخاتم، حيث إنَّه لا فَرْق بين الأصابع وسائر الأعضاء، بشرط ألَّا يكون فيه معنى التَّشبُّه بالنساء، لأنَّ تحريم الفضة لم يثبت إلَّا في الأواني، أو ما كان فيه معنى التَّشبُّه بالنساء.
حالات السماح الاساور للرجال
واستكملت الإفتاء فيما يخص حكم لبس الأساور للرجال إنه يَحْرُمُ على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، وأما تَّحَلِّي الرجال بالفضة فيباح للرجل اتخاذ خاتم من فضة، أو تحلية سيفه ومصحفه، كما أَنَّه لا مانع شرعًا من لبس الرَّجُل سلسلة من الفضة؛ لما أجازه جماعة من الفقهاء، إذا كان مما لا يختص بالنساء عُرْفًا، وليس فيه دلالة على التَّخَنُّث؛ وإلَّا فلا، ويتأكَّد الجواز إذا كان لحاجةٍ معتبرة؛ كأن يكون فيها تعريفه وعنوانه لمَن يحتاج إلى ذلك.