ما حكم صيام يوم الشك عند المذاهب الأربعة؟ دار الإفتاء توضح حالات الإباحة والكراهية

كتب: رؤى ممدوح

ما حكم صيام يوم الشك عند المذاهب الأربعة؟ دار الإفتاء توضح حالات الإباحة والكراهية

ما حكم صيام يوم الشك عند المذاهب الأربعة؟ دار الإفتاء توضح حالات الإباحة والكراهية

يعمد الكثيرون إلى عقد النية والصيام في يوم الثلاثين من شهر شعبان، والذي يعرف بيوم الشك، بنية القضاء أو التطوع، ومن هنا يبرز سؤال شائع حول حكم صيام يوم الشك وفقا للمذاهب الأربعة. 

حكم صيام يوم الشك عند المذاهب الأربعة

وحول حكم صيام يوم الشك عند المذاهب الأربعة، قال الدكتور علي جمعة في فتواه على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إن هناك حالتين فيما يتعلق بصيام هذا اليوم وهو يوم الثلاثين من شهر شعبان، وهي كالتالي: 

الحالة الأولى: وهي أن يُصام عن رمضان بنية الاحتياط له، فهذا هو المراد بالنهي عند جمهور العلماء، ثم منهم من جعله حرامًا لا يصحّ صومه كأكثر الشافعية، ومنهم من رآه مكروهًا كالحنفية والمالكية والحنابلة، فإن ظهر أنَّه من رمضان أجزأه عند الليث بن سعد والحنفية، ولم يجزئه عند المالكية والشافعية والحنابلة.

وتابع: «هذا عند الحنابلة في غير يوم الغيم، فأمَّا يوم الغيم فإنهم أوجبوا صيامه عن رمضان في ظاهر الرواية عندهم ولم يجعلوه يومَ شك؛ عملًا بمذهب راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وللإمام أحمد رواية أخرى توافق الجمهور أخذ بها كثير من محققيهم؛ لتوارد الروايات الصحيحة الصريحة على ذلك، حتى قال الشيخ ابن تيمية الحنبلي رحمه الله تعالى -فيما نقله عنه الحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي في تنقيح التحقيق: [الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الأَحَادِيثُ في هذه المسألة -وَهُوَ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ- أَنَّ أَيَّ شَهْر غُمَّ أُكْمِلَ ثَلاثِينَ؛ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ شهر شَعْبَان أو شهر رَمَضَان أو غَيْرهمَا».

الحالة الثانية: وهي أن يُصام عن غير رمضان؛ فالجمهور أنه يجوز صومه إذا وافق عادةً في صوم التطوع، ويلتحق بذلك عندهم صوم القضاء والنذر، أمَّا التطوع المطلق من غير عادة فهو حرام على الصحيح عند الشافعية إلا إنْ وصَلَهُ بما قبله من النصف الثاني فيجوز، ولا بأس به عند الحنفية والمالكية.

تغيير نية القضاء إلى تطوع بعد طلوع الشمس

وذكرت دار الإفتاء أنه ينبغي على من يريد صوم القضاء تبييت نية الصيام من الليل، فإن أَصْبَح مِن غير أَنْ يُبَيِّت النِّية، فلا يجوز أن ينوي صيام قضاء ما عليه من رمضان في صباح اليوم الذي يريد الصيام فيه، وله إن أصبح أن ينوي صوم نافلةٍ مِن غير أَنْ يُبَيِّت النية تقليدًا لمن أجاز ذلك من الفقهاء.

 


مواضيع متعلقة