الإفتاء توضح حكم وجزاء العمليات التفجيرية ضد المدنيين

الإفتاء توضح حكم وجزاء العمليات التفجيرية ضد المدنيين
يقوم الكثير من أصحاب العقول المغيبة بتفجير نفسه وسط المدنيين أو التخطيط لعملية إرهابية بقصد تفجير الأماكن الموجود بها المدنيون بقصد إفساد الفرحة أو المناسبة التي يحتفلون بها، ولا يدري أن ما يقوم به ما جزاؤه عند الله من قتل أبرياء بعمد وانتهاكه لحرمات الله ومعصيته.
وفي هذا السياق، ردَّت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد مراسليها عبر موقعها الإلكتروني، مضمونه "ما الحكم الشرعي في العمليات التفجيرية ضد المدنيين؟".
وأجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء: لا شك أن العمليات التفجيرية التي تستهدف المدنيين "حرام شرعًا" ولا علاقة لها بالإسلام من قريب ولا من بعيد، بل هي الكبائر التي توعَّد الشرع فاعلها بالعقاب، وذلك لأسباب كثيرة منها:
أولها: سفك للدم الحرام وقتل لنفوس الأبرياء من المسلمين وغير المسلمين التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق في قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق"، سورة الأنعام، وثانيها: ثم أن فيها قتلا للغافلين وهو ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يفتك المؤمن، الإيمان قيد الفتك"، بمعنى: ألا يأتي صاحبه وهو غافل فيشد عليه فيقتله، وأن الإيمان يمنع من الفتك الذي يعد القتل بعد الأمان غدرًا.
وثالثها: مخالفتها للمقاصد الشرعية التي أكدت على وجوب المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كل الملل على وجوبها وهي: الأديان والنفوس والعقول والأعراض والأموال، وهي ما تسمى بالمقاصد الشرعية الخمسة.
وأكدت أمانة الفتوى أن الانتحاري القائم بعملية التفجير الذي يقحم نفسه في الموت إقحامًا بتلغيم نفسه أو نحو ذلك فهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو عوانه عن ثابت بن الضحاك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذب به يوم القيامة" ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا"، رواه مسلم.