كيف تقضي الدولة على الهجرة غير الشرعية بـ"مشروع قانون الهجرة الجديد"؟

كيف تقضي الدولة على الهجرة غير الشرعية بـ"مشروع قانون الهجرة الجديد"؟
أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، عن مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، والذى جاء فى 6 أبواب تضمنت الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون وإلغاء القانون القديم.
واشتمل الباب الثانى على الأحكام العامة، وهى المبادئ الرئيسية الحاكمة لمشروع القانون، والهدف منه ونطاق سريانه، واختصاصات الوزير المختص بالهجرة، والمجلس القومى لتنظيم شئون الهجرة، والمجلس الوطنى للمصريين بالخارج، واصطحب هذا الباب ما كان مقرراً فى القانون القديم من اعتبار الأول من أغسطس يوماً للمصريين فى الخارج، ليكون هذا اليوم بمثابة وثيقة بين الدولة والمصريين تحدد فيه ما تم من إنجاز، وما سوف ينجز فى المستقبل فى إطار رؤية استراتيجية يشترك فيها كل من الدولة والمجالس سالفة الذكر.
واستحدث المشروع فى الباب الثالث قواعد لتنظيم الهجرة، مبيناً فيه الإجراءات الواجبة الاتباع لممارسة حرية الهجرة من أجل حصار مشكلات الهجرة غير المشروعة مع احتفاظ المصرى فى حالة هجرته سواء هجرة دائمة أو مؤقتة بكافة حقوقه الدستورية والقانونية هو وأفراد أسرته، كما تناول هذا الباب الآثار المترتبة على زوال صفة المهاجر هجرة مؤقتة أو دائمة.
واتبع المشروع فى الباب الرابع، تقرير حقوق للمهاجرين حتى يمكن تشجيعهم على الاندماج بالمجتمع المصرى وربطهم به سواء على الصعيد الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والقانونى.
كما استحدث المشروع فى الباب الخامس مساهمة القطاع الخاص فى مساعدة الدولة فى التغلب على سلبيات الهجرة غير المشروعة، وحصر المشروع الشركات التى ترغب فى العمل فى مجال مساعدة راغبى الهجرة على الشركات المساهمة من أجل تأكيد الرقابة وفعاليتها.
وفيما يلى نص مشروع القانون:
الباب الخامس:
تنظيم عمل شركات مساعدة راغبى الهجرة:
مادة (16): مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة وحقوق المهاجرين المصدق عليها من جمهورية مصر العربية، يكون للوزارة المختصة - فيما عدا ما نص عليه فى المادة (5) بند رقم (4)- الترخيص لشركات مساعدة المصريين راغبى الهجرة للخارج فى استيفاء الإجراءات اللازمة لذلك والواردة باللائحة التنفيذية.
مادة (17): يشترط فى الشركات المنصوص عليها فى المادة السابقة أن تكون متخذة شكلاً من أشكال شركات الأموال طبقاً لقانون شركات المساهمة.
مادة (18): يشترط فى الشركات المرخص لها بمساعدة راغبى الهجرة الشروط الآتية:
1- أن يكون مؤسس الشركة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جرائم مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأس مال الشركة وقت التأسيس عن مائتى ألف جنيه مصرى فقط لا غير.
3- تقديم خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية بمبلغ خمسمائة ألف جنيه مصرى فقط لا غير لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب سارياً طوال مدة سريان الترخيص، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما قد يخصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، كما يتضمن القرار الأتعاب المستحقة لهذه الشركات عن ذلك.
مادة (19): يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أى من الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- تقديم الشركة بيانات غير صحيحة.
وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتاً لحين قيامها بتوفيق أوضاعها القانونية ولا يخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية.
مادة (20): يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
الباب السادس:
العقوبات:
مادة (21): مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات المساعدة على الهجرة من غير الجهات المحددة فى هذا القانون أو بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2- تقاضى مبالغ من راغبى الهجرة بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك، وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها بالمخالفة لهذه القرارات.
وتتعدد الغرامات المنصوص عليها فى البندين السابقين بتعدد الأشخاص الذين وقعت عليهم الجريمة.
مادة (22): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب الجرائم الآتية:
1- منع الشركة إجراء التفتيش الدورى من خلال أجهزة الوزارة المختصة.
2- تقديم بيانات غير صحيحة عن عقود واتفاقيات المساعدة.
مادة (23): يعاقب كل من يخالف نص مادة (8): من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مبلغ مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنوات بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الجريمة الوفاة.
وتتعدد العقوبة بتعدد حالات الوفاة.