الحكومة تعدل قانون الإجراءات الجنائية في جرائم "المال العام"

الحكومة تعدل قانون الإجراءات الجنائية في جرائم "المال العام"
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1950.
ويعد النص المقترح الوسيلة التشريعية الملائمة لتفعيل الفكر التشريعي المتطور الذي نصت عليه المادة (18 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية، الذي رتب على التصالح في جرائم العدوان على المال العام، انقضاء الدعوى الجنائية في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما يأتي النص المقترح بمنأى عن أية مظنة للطعن بعدم الدستورية، وذلك لكونه نصاً عاماً يخول السلطة القضائية الممثلة في المحاكم، الهيمنة على قبول طلب المتهم اتخاذ الطريق الاستثنائي للمحاكمة بوكيل خاص، رغم غياب المتهم، وكذا يساوي في المراكز القانونية بين كافة المواطنين وبين كافة الجرائم، ويتوافق مع كافة التشريعات الدولية والمحلية.
ويهدف التعديل المقترح لتحقيق فوائد عملية على أرض الواقع أبرزها تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الخارج، سواء باسترداد الأموال المنهوبة أو المتهمين الهاربين، وتمكين المتهمين الهاربين في الخارج الراغبين في سداد مستحقات الدولة المتحصلة من جرائم جنائية، بالحضور أمام المحكمة بوكيل خاص، ويكون الحكم الصادر ضدهم حكماً حضورياً، كما يساهم التعديل في استقرار المراكز القانونية وتحقيق العدالة الناجزة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الإدارة العامة للشئون الهندسية بوزارة الداخلية وتغيير مسمى "الإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية" إلى "الإدارة العامة للبحوث المالية والموازنة الاستثمارية"، وذلك في ضوء الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الداخلية للارتقاء بمستوى المنشآت الأمنية الشرطية على مستوى الجمهورية عقب الأحداث الإرهابية التي استهدفت العديد من هذه المنشآت، وما يتطلبه ذلك من أعمال هندسية وإنشائية لإعادة بناء وترميم كافة المنشآت التي تعرضت للاعتداء، بالاضافة لمتابعة تنفيذ المشروعات الجديدة التي شرعت الوزارة في إنشائها ومنها مبنى الوزارة الجديد، والعديد من أقسام ومراكز الشرطة، وهو ما يترتب عليه زيادة الأعباء على الأجهزة القائمة على تنفيذ ذلك.