«الإدارية العليا»: مرض الموظف لا يمنح جهة العمل الحق في فصله

كتب: محمد عيسى

«الإدارية العليا»: مرض الموظف لا يمنح جهة العمل الحق في فصله

«الإدارية العليا»: مرض الموظف لا يمنح جهة العمل الحق في فصله

أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا، مفاده أن مرض العامل لا يعطي لجهة العمل الحق في فصله، متى ثبت أنه كان مريض فعلا، ولا يقدر على العمل.

الجهة مسئولة عن قراراتها 

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن القضاء استقر على أن مسؤولية جهة العمل عن قراراتها الإدارية الصادرة منها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الصادر منها غير مشروع أو مشوب بعيب من العيوب، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ من القرار والضرر الذي لحق العامل. 

تعويض مادي لأستاذ جامعي  

ترجع وقائع القضية إلى قيام أستاذ بقسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف، طلب الحصول على إجازة مرضية لمدة ستين يومًا، إلا أنه جرى إجباره للعودة لعمله، رغم إبلاغه للكلية، بأنه ما زال مريضًا، وبعد تعافية توجه إلى الكلية لاستلام العمل رفضت عميدة الكلية تسليمه العمل.

وفوجئ بصدور قرار إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل، ما حدا به للجوء للدائرة الثانية بمحكمة بني سويف التي رفضت طلباته، وأقام طعنه الماثل أمام الإدارية العليا، حتى قررت المحكمة إلغاء حكم أول درجة، والحكم له بتعويض 50 ألف جنيه كتعويض أدبي ومادي. 

 


مواضيع متعلقة