هل يجوز للزوجة خلع الحجاب استجابة لرغبة زوجها؟

كتب: زياد السويفى

هل يجوز للزوجة خلع الحجاب استجابة لرغبة زوجها؟

هل يجوز للزوجة خلع الحجاب استجابة لرغبة زوجها؟

ردت دار الإفتاء، على سؤال ورد إليها من أحد متابعيها عبر موقعها الإلكتروني، مضمونه "هل يجوز خلع الحجاب لرغبة زوجي في ذلك؟ وهل تأثم الزوجة إذا خرجت برأسها عارية لرغبة زوجها في ذلك؟". كان رد دار الإفتاء: "إن الشريعة الإسلامية حرمت على المرأة أن تبدي زينتها أمام الأجنبي أو أن يظهر مفاتنها ومحاسنها أمامه، وذلك حرصا عليها من الافتنان بها، لقوله تعالى: "قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء"، وهنا نجد أن الله عز وجل أمر النساء في الآية الكريمة بألا يبدين زينتهن للناظرين، ثم استثنى من الناظرين من أوردهم في الآية الكريمة من الأزواج والمحارم وغيرهم. وورد في الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت (حاضت) أن تظهر إلا وجهها ويديها"، وقد أجمع المسلمون على أن المرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها وقدميها فإنهم اختلفوا فيهم. ولا يحل للمرأة أن تخرج إلى الشارع وهي عارية الرأس لأن الرأس من العورة التي أمرت بسترها شرعا، كما لا يحل لها أن تطيع زوجها في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا كان الذي يغضب الزوج ويجعله يعارض الزوجة في تغطيته رأسها فمن الممكن أن تضع الزوجة على رأسها غطاء بسيطا لا يلفت النظر إليها، فإذا أبى الزوج إلا أن تخرج مكشوفة الرأس فواجبها ألا تطيعه في ذلك وتتبع ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تعرفه وتوضح له رأي الدين في ما يطلبه بطيب التعامل بينهما.