«صحة النواب»: صندوق تأمين للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية

«صحة النواب»: صندوق تأمين للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
أقرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، المواد المنظمة لإنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
صندوق تأمين لتغطية الأضرار
ونصت المادة 20 من القانون، على أن ينشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن، ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ويخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
صندوق تأمين حكومي للمساهمة
بينما جاءت المادة 21 لتشمل التأمين في حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية والنفسية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا القانون، ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
حصول المؤسسة على ترخيص
أما المادة 22 فتنص على الآتي: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يُشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، وتقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.