«النواب» يوافق على إجراءات التعامل مع المريض النفسي في قانون الإجراءات الجنائية

«النواب» يوافق على إجراءات التعامل مع المريض النفسي في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 5 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على «تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ 15 سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي، وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم، وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة».
الاضطراب العقلي
كان النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، تقدم بتعديلات في صياغة المادة وتم رفضها من المجلس، بينما اقترح النائب نادر مصطفى تعديل كلمة «الاضطراب العقلي»، خاصة وأنّ الدولة تهتم بذوي الهمم، وتم إلغاء هذا اللفظ من القوانين الواردة بها تعزيزا واحتراما للمصابين بالمرض العقلي.
وأكد النائب نادر مصطفى خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، أنّ هناك فارقا كبيرا بين المرض العقلي والنفسي، فالمريض عقليا شخص لا يستطيع التحكم في أفعاله، أما المريض نفسيا فيمكن علاجه، مقترحا مراجعة التدقيق اللغوي في الفقرة الأولى من المادة.
وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ومقرر التقرير، بأنّ الفقرة الأولى مُدققة لغويا ولا يوجد مشكلة بها، لافتا إلى أنّ لفظ الاضطراب العقلي وارد بالفعل في نص قانون رعاية المريض النفسي الصادر عام 2009.
وكان مجلس النواب قد خصص نحو 12 جلسة برلمانية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.