«النواب» يوافق على مواد الإصدار في قانون الإجراءات الجنائية

«النواب» يوافق على مواد الإصدار في قانون الإجراءات الجنائية
- أمن الغربية
- الشرطة السرية
- النيابة العامة
- حملة تموينية
- صاحب محل
- ضباط مباحث التموين
- أخطر
- أسمدة زراعية
- أمن الغربية
- الشرطة السرية
- النيابة العامة
- حملة تموينية
- صاحب محل
- ضباط مباحث التموين
- أخطر
- أسمدة زراعية
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على «مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية».
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية التي تنص على «يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به».
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على «لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية».
الاستئناف في مواد الجنايات
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
فيما وافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.