المستشار محمود فوزي: الدعم يساند المواطن لتحسين معيشته بشرط الالتزام بالقانون

المستشار محمود فوزي: الدعم يساند المواطن لتحسين معيشته بشرط الالتزام بالقانون
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي إن الدعم المنصوص عليه في القانون يستهدف إعانة المواطنين على الحياة لتطوير سلوكياتهم، مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم.
مواجهة الممارسات الخاطئة
واستطرد المستشار محمود فوزى أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث والتعدي الأراضي الزراعية، وهي جرائم والدولة تناهضها.
وشدد وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي على أنَّ المادة 34 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بها رأفة ورحمة، وفي كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة، قائلًا إن «التعدي علي الأرض الزراعية له بند مستقل نظرا لخطورة الجريمة، والرقعة الزراعية تتآكل»، لافتًا إلى أنَّ هذا الدعم استثنائي.
حالات وقف الدعم النقدي عن المستفيدين
جاء ذلك ردًا على التعديلات المقدمة من النواب بخصوص المادة 34 من قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتنص المادة 34 على وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1- حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ- التسول.
ب- الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز- التعدي على الأراضي الزراعية.
ح- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، 3 مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي، المقرر لها لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها، بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدي، متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.