أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حدود التصرف في أموال ميراث القصر (فيديو)

أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حدود التصرف في أموال ميراث القصر (فيديو)
- الخميس المقبل
- الدورة التدريبية
- العملية التعليمية.
- جنوب سيناء
- قاعة تدريب
- كيل وزارة التربية والتعليم
- مدينة طور سيناء
- ادارات
- ادارة
- اعدادية
- الخميس المقبل
- الدورة التدريبية
- العملية التعليمية.
- جنوب سيناء
- قاعة تدريب
- كيل وزارة التربية والتعليم
- مدينة طور سيناء
- ادارات
- ادارة
- اعدادية
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية الالتزام بالشرع في توزيع الميراث والتصرف في أموال الورثة موضحا أنه لا يجوز لأي شخص التصرف في أموال الميراث لصالح أحد الورثة دون أن يحصل كل فرد على نصيبه المحدد شرعًا.
التصرف في أموال الورثة
أوضح خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أنه لا يجوز للأم أن تأخذ من ميراث أولادها، خاصة إذا كانت الأموال تخص أبناء قاصرين أو لم يبلغوا سن الرشد.
وأضاف أنه كان من المفترض أن يتم توزيع الميراث بين الورثة، وأي تصرف في أموالهم يجب أن يكون من أموالهم الخاصة أو بتوجيههم الشرعي.
القاصر ليس أهلًا للتبرع
وأشار إلى أن القاصر ليس أهلًا للتبرع أو التصرف في أمواله، حتى إن سمح بذلك، بل يجب أن تتم حماية أمواله عبر الجهات القانونية المختصة، مثل المجلس الحسيب أو النيابة الحسبية، مؤكدًا أنه يجب أن يتم إيداع أموال القاصرين في حسابات خاصة تحت إشراف النيابة الحسبية، وأن أي تصرف من دون موافقة الجهات القانونية يعتبر غير جائز شرعًا.
أموال الميراث
وأضاف فخر أن اختلاط أموال الورثة، سواء كانت أموال الميراث أو أموالهم الخاصة، غير جائز ويترتب عليه مشكلات قانونية، موضحًا أن في حالة قيام الأم بصرف جزء من الميراث على ابنتها الكبرى (قبل أن تبلغ السن القانونية)، إذا وافقت الابنة بعد بلوغ سن الـ21 عامًا على هذا التصرف، يُعتبر المبلغ جزءًا من حصتها من الميراث، بشرط أن يكون ذلك بموافقتها الصريحة.