«الوقائع» تنشر قرار تعديل بعض أحكام قانون المرور

«الوقائع» تنشر قرار تعديل بعض أحكام قانون المرور
- وزارة الداخلية
- وزير الداخلية
- قانون المرور
- رقمنة البيانات
- وزارة الداخلية
- وزير الداخلية
- قانون المرور
- رقمنة البيانات
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير الداخلية رقم 1938 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزراي رقم 1613 لسنة 2008، وذلك في العدد رقم 226 تابع في 14 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 216 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، النص الآتي:
لمالك المركبة أن يطلب تحويل ملفه الورقي إلى ملف إلكتروني لتيسير إجراءات وحفظ ونقل وتكويد ورقمنة البيانات، وذلك مقابل تكاليف فعلية قيمتها مائة جنيه للرخصة كل ثلاث سنوات، تؤول إلى المنظومة الرقمية والإلكترونية القائمة على ذلك.