قانوني:عدم اختصاص "الأمور المستعجلة" بـ"حماس إرهابية" يلغي الحكم الأول

كتب: دينا عبدالخالق

قانوني:عدم اختصاص "الأمور المستعجلة" بـ"حماس إرهابية" يلغي الحكم الأول

قانوني:عدم اختصاص "الأمور المستعجلة" بـ"حماس إرهابية" يلغي الحكم الأول

قضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، اليوم، بإلغاء حكم اعتبار حركة حماس إرهابية، وقضت مجددًا بعدم الاختصاص النوعي لنظر الدعوة. وقال الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي، إن حكم المحكمة لم يأتي فيه توضيح كون جماعة "حماس" إرهابية من عدمه، مشيرًا إلى أن قرار اليوم يلغي الحكم الأول الذي صدر مسبقًا. وتابع الفقي، في تصريح لـ"الوطن"، أن محكمة مستأنف الأمور المستعجلة أوضحت في حكمها أنها ليست جهة اختصاص في هذا الحكم، وهو ما يتوافق مع صحيح القانون، موضحًا أن قانون الكيانات الإرهابية اقتصر إقرار الجهات الإرهابية على محكمة جنايات القاهرة فقط لإدراج الكيانات والأشخاص كإرهابيين، وهو ما يتطابق مع حكم اليوم. وأضاف أنه يترتب على حكم اليوم، إلغاء الحكم الأول الذي صدر مسبقًا بإعتبار الجماعة إرهابية، ما يعني أنه على طالب الحكم أن يتقدم ببلاغًا جديدًا للنائب العام لإدراجها في قانون الكيانات الإرهابية، ومن ثم إحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة. كانت محكمة الأمور المستعجلة، صنفت في 28 فبراير الماضي حركة حماس "منظمة إرهابية"، معتبرة في حيثيات حكمها أن الحركة تهدف إلى "النيل من أمن مصر واستقرارها"، وتم إلغاء الحكم بحق حماس بعد قبول الطعن الذي قدمته الحكومة المصرية. وفي 31 يناير 2015، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة أيضًا قرارًا باعتبار الجناح العسكري لحماس كتائب القسام "جماعة إرهابية"، وهو القرار الذي لم يتم إلغاءه بعد، حيث قالت في حيثياتها إن "ثبت يقينا أن الحركة ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة".