مجلس نقابة المحامين يعلن الضوابط الجديدة لقيد الأعضاء

مجلس نقابة المحامين يعلن الضوابط الجديدة لقيد الأعضاء
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، أمس الثلاثاء، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة، وذلك بمقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين.
واستعرض المجلس كافة نصوص القانون في هذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة 143 وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن، وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة 77.
وجاءت قرارات النقابة، إنه بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لسنة 2014، وعلى أحكام قانون المحاماة 17 لسنة 83 وتعديلاته، وقرارات مجلس النقابة الصادرة بشأن القيد، وتدرجه بجداول النقابة المعمول بها، وحرصًا من مجلس النقابة على ضبط الجداول، وإعلاء شأن مهنة المحاماة، وإتاحة الفرصة لمن يكون مؤهلاً للقيد بالنقابة، ونظرًا لمرور أكثر من 50 عاما على إصدار قانون المحاماة، وأن التعديلات التى طرأت عليه لم تلبي طموحات المهنة، وهناك نصوص باتت غير صالحة للعمل بها، ونصوص متعارضة، فقد قرر المجلس الآتي:
أولاً:ـ تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمحاماة يلبي رغبات المحامين، ويعالج كافة أوجة القصور في القانون المعمول به، على أن يُعرض على جموع المحامين للمشاركة بالرأي.
ثانيًا:ـ في شأن القيد وتدرجه:
1. حصول المتقدم على ملف القيد.
2. إجراء مقابلة شخصية للمتقدم.
3. اجتياز الكشف الطبي.
4. شهادة تدريب صادرة من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، على أن يلتزم المحامي مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام.
5. سداد الرسوم المقررة، والصادر بها قرار مجلس.
6. ضرورة تقديم الملف من طالب القيد شخصيًا.