10 محظورات للمحرم في الحج للرجل والمرأة.. و«الإفتاء» توضح حكم من وقع فيها

كتب: أحمد البهنساوى

10 محظورات للمحرم في الحج للرجل والمرأة.. و«الإفتاء» توضح حكم من وقع فيها

10 محظورات للمحرم في الحج للرجل والمرأة.. و«الإفتاء» توضح حكم من وقع فيها

حذرت دار الإفتاء المصرية من محظورات الإحرام في الحج للرجل والمرأة، ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» 10 منها، وذلك ضمن أحكام الحج التي تنشرها الدار عبر منصتها الإلكترونية.

محظورات الإحرام 

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها، منذ قليل، إنه إذا أحرم الحاج فيحظر عليه ما يلي:

1- تغطية الرأس.

2- حلق الشعر أو شدُّه من أي جزءٍ من الجسد.

3- تقليم الأظفار.

4- استخدام العطور.

5- لمس الزوجة بشهوة فضلًا عن مخالطتها. 

6- ارتداء أي ملابس مفصلة كالجلباب.

7- التعرض لصيد البر الوحشي.

8- التعرض لشجر الحرم.

9- يَحرُم على المرأة تغطية الوجه.

10- يحرم على المرأة لبس القفازين.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه إذا فعل المحرم واحدًا من محظورات الإحرام قبل التحلُّل الأول - رمي جمرة العقبة في عاشر ذي الحجة - صحَّ حجُّه، أو عمرته، ولكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.

مناسك الحج

ولفتت الدار أيضا إلى أنه إذا أحرم الحاج سواء بـ«القِران» أو «التمتع» أو «الإفراد» فليَقُل: «اللهم إني نويت (كذا) فيَسِّره لي وتقبَّلْه مني»، ثم يقول: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»، وعندئذٍ يصير مُحْرِمًا بما نوى؛ لأن هذه التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة.

وأكدت دار الإفتاء أن المناسك إما «قِران» أو «تمتع» أو «إفراد»، فإذا أحرَمتَ بالحج والعمرة معًا، فيستحب أن تقُول عند التلبية: «لبيك بحجٍّ وعمرةٍ»، ويُسمَّى هذا النوع «القِرَان»، ويستوجب أن تبقى على صفة الإحرام حتى تنتهي من جميع أعمال الحج.أما إذا أحرمتَ بالعمرة وحدَهَا، فيستحب أن تقُول عند التلبية: «لبيك بعمرة»، وهذا النوع يُسمَّى «التمتع» وهذا النوع يستوجب أن تكون في نفس الرحلة دون العودة إلى بلدك وأن تبقى على صفة الإحرام حتى تنتهي من أعمال العمرة، وبعدها يجوز لك أن تلبس ثيابك المعتادة حتى يأتي يوم التروية -8 من ذي الحجة- فتنوي الحج وتُحرِم من أيِّ مكان أردتَ كأنك من أهل مكةَ المكرمة.

أما إذا أحرمتَ بالحج وحدَه، فيستحب أن تقُول في التلبية: «لبيك بحجٍّ»، وهذا النوع يُسمَّى «الإفراد» ويستوجب هذا النوع أن تبقَى على صفة الإحرام حتى تنتهي من جميع أعمال الحج.


مواضيع متعلقة