«الإفتاء» توضح حكم الأضحية في المذاهب الأربعة

كتب: سهيلة هاني

«الإفتاء» توضح حكم الأضحية في المذاهب الأربعة

«الإفتاء» توضح حكم الأضحية في المذاهب الأربعة

حكم الأضحية في المذاهب الأربعة من الأمور التي تهم كثير من الناس خاصة بعد إعلان دار الإفتاء المصرية، أنّ الأحد 16 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، الذي ينوي فيه بعض المسلمين ذبح الأضحية، وذلك عملا بقوله تعالى في سورة الكوثر: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾.

ويرصد «الوطن» في السطور التالية آراء دار الإفتاء المصرية، حول المذاهب الأربعة في حكم الأضحية.

حكم الأضحية في المذاهب الأربعة

وأوضحت «الإفتاء» فيما يخص حكم الأضحية في المذاهب الأربعة، أن أقوال الفقهاء تعددت فيها، فالأضحية مشروعة بالاتفاق، والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، وذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها سنة مؤكدة، واستدلوا بذلك على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا دخلَ العَشرُ وأرادَ أحدُكم أن يضحِّيَ فلا يمسَّ من شعرِهِ ولا بَشَرِهِ شيئًا)، ولفظ «أراد» علَّق الأضحية على الإرادة، وأنَّ الواجب لا يُعلق بالإرادة، بالإضافة إلى أن رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- أَمَرَ بكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ في سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ في سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ في سَوَادٍ، فَأُتِيَ به لِيُضَحِّيَ به، فَقالَ لَهَا: يا عَائِشَةُ، هَلُمِّي المُدْيَةَ، ثُمَّ قالَ: اشْحَذِيهَا بحَجَرٍ، فَفَعَلَتْ: ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الكَبْشَ فأضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قالَ: باسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بهِ، وهذا يدلُّ على أنَّ تضحيته -صلى الله عليه وسلّم- عنه وعن أمته، تجزئ عن كل من لم يضح، سواء متمكنًا أو غير متمكن من الأضحية.

حكم الأضحية في مذهب الحنفية

وتابعت «الإفتاء» في توضيح حكم الأضحية في المذاهب الأربعة، أن ذهب الحنفية إلى وجوبها على الموسر، واستدلوا بذلك على قوله -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر)، والمراد بالنحر هو ذبح الأضحية، والأمر يفيد الوجوب، وما يجب على النبي -صلى الله عليه وسلّم- فهو واجب على أمته؛ لأنَّه قدوة لهم، كما روى جندب بن عبد الله قال: (شَهِدْتُ الأضْحَى مع رَسولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ-، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بالنَّاسِ نَظَرَ إلى غَنَمٍ قدْ ذُبِحَتْ، فَقالَ: مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَن لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ علَى اسْمِ اللَّهِ)، واستدلوا بذلك بأنَّ أمر النبي -صلى الله عليه وسلّم- بإعادة الذبح يدلُّ على الوجوب، ولو لم يكن واجبًا لما أمر بذلك.

المعمول به في الأضحية 

وتابعت دار الإفتاء المصرية خلال حديثها عن حكم الأضحية في المذاهب الأربعة، أن المختار للفتوى أنّها سنة مؤكدة على الكفاية؛ وهي لم تجب؛ وذلك لما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ»؛ فعلق التضحية على إرادة المكلف، وليس الواجب هكذا، ولأن التضحية لو كانت واجبة لم تسقط بفوات إلى غير بدل؛ كالجمعة وسائر الواجبات.


مواضيع متعلقة