تعرف على القرار 2216 من قانون مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية

كتب: محمد متولي

تعرف على القرار 2216 من قانون مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية

تعرف على القرار 2216 من قانون مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية

يتكون قرار مجلس الأمن الذي يحمل رقم 2216 والدائر حول ما يحدث في اليمن الآن من 25 مادة، وتمت الموافقة عليه بتأييد 14 عضوًا بمجلس الأمن لصالح تطبيقه، بينما امتنعت روسيا عن التصويت على هذا القرار والذي جاء بطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من مجلس التعاون وجامعة الدول العربية التدخل العسكري لحماية اليمن من العدوان الواقع على الدولة من الحوثيين. حملت الديباجة الخاصة بالمجلس الالتزام بوحدة اليمن وشرعية الرئيس اليمني الحالي بجانب تكراره لدعوته كل الأطراف بالامتناع عن اتخاذ التدابير التي من شأنها تقويض وحدة اليمن ويعرب عن قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية وضرورة توصل المساعدات الإنسانية ويحذر من هجمات تنظيم القاعدة وقدرته على استغلال تدهور الأوضاع. وتشير المادة الأولى إلى: مطالبة جميع الأطراف اليمنية، لا سيما الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرار رقم 2201 والقرار 2015 والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تفشل عملية الانتقال السياسي في اليمن ويطالب الحوثيين بالقيام فورًا دون قيد أو شرط بالآتي: أ - الكف عن استخدام العنف. ب - سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء. ج - التخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف. د - التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية. هـ - الامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة. و - الإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية. ز - إنهاء تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم. المادة الثانية: المطالبة من الأمين العالم أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار والقرار رقم 2201 في غضون عشرة أيام وفي حال عدم التنفيذ يعرب المجلس عن اعتزامه تسمية المزيد من الأفراد والكيانات الضالعة في تهديد السلام والأمن في اليمن. المادة الثالثة: يخضع الأشخاص المحددون للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و15 من القرار 2140. المادة الرابعة: تأكيد أهمية تنفيذ جميع التدابير بموجب القرار 2140. المادة الخامسة: تدعو جميع الأطراف اليمنية لا سيما الحوثيين إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حل توافقي والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف والتعجيل بوقف العنف. المادة السادسة: يطالب جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بتسوية الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الأعمال الاستفزازية. المادة السابعة: يحث جميع الأطراف اليمنية على الرد بالإيجاب على طلب رئيس اليمن حضور مؤتمر يعقد في الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي. المادة الثامنة: يهيب بجميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وأحكام القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. المادة التاسعة: يعيد التأكيد على ضرورة قيام جميع الأطراف بكفالة سلامة المدنيين وضمان أمن موظفي الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو سريع وآمن دون عوائق. المادة العاشرة: تدعو جميع الأطراف إلى تيسير قيام الدول المعنية بإجلاء المدنيين من اليمن. المادة الحادية عشرة: تأكيد مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية واتخاذ جميع التدابير لحماية المباني الدبلوماسية من أي اقتحام أو ضرر. المادة الثانية عشرة: تطلب من الأمين العام تكثيف جهوده من أجل تيسير إيصال المساعدات الإنسانية وإجراءات الإجلاء بما في ذلك تحديد فترات هدنة للأغراض الإنسانية حسب الاقتضاء وبالتنسيق مع حكومة اليمن. المادة الثالثة عشرة: يطلب من الأمين العام تكثيف مساعيه لاستئناف عملية انتقال سياسي سلمية وشفافية ومنظمة تحت قيادة يمنية بما يلبي مطالب الشعب اليمني بما يشمل المرأة اليمنية بهدف إحداث تغيير سلمي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي. المادة الرابعة عشرة: تتعلق بحظر توريد الأسلحة، حيث تقر على جميع الدول اتخاذ تدابير لمنع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة لصالح علي عبد الله صالح، وعبد الله يحيى الحاكم وعبد الخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الواقعين تحت العقوبات انطلاقا من أراضيها أو بواسطة مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها. وتشمل حظر السلاح الذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار والمساعدات التقنية والتدريب والمساعدات المالية وكل ما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة أو توفير أفراد مرتزقة مسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا. المادة الخامسة عشرة: أن تتولي الدول لا سيما المجاورة لليمن تفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه إذا توافر معلومات للاعتقاد أن البضائع تحمل أصنافا يحظر توريدها. المادة السادسة عشرة: يأذن للدول عند الكشف عن أصناف محظورة التصرف فيها من خلال إتلافها أو تخزينها أو نقلها إلى دول أخرى من أجل التخلص منها. المادة السابعة عشرة: أن تقدم الدولة التي قامت بالتفتيش عن تقرير يتضمن شرحا لأسباب التفتيش ونتائجه وما إذا كانت لاقت تعاونا أم لا وتقدم الدولة في غضون 30 يوما تقرير لاحقا مفصلا عن تفتيش الأصناف ومصادرتها وإجراءات التخلص منها. المادة الثامنة عشرة: التأكيد على معايير الفقرة 17 من القرار 2140 المادة التاسعة عشرة: التأكيد على أن الأعمال التي تهدد الأمن في اليمن تشمل أيضا انتهاك حظر توريد السلاح أو عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية. المادة العشرون: تضطلع اللجنة المنشأة برصد تنفيذ التدابير والحصول على المعلومات من جميع الدول وفحصها والقيام بتحديد أفراد وكيانات إضافية لوضعهم على لائحة العقوبات. المادة الحادية والعشرون: تحديد ولاية فريق الخبراء لرصد تنفيذ التدابير. المادة الثانية والعشرون: يطلب من الأمين العام زيادة عدد أعضاء الفريق إلى خمسة أعضاء ووضع الترتيبات المالية والأمنية لعملهم. المادة الثالثة والعشرون: أن يتعاون فريق الخبراء مع سائر الفرق التي ينشئها مجلس الأمن. المادة الرابعة والعشرون: إعادة تأكيد اتخاذ مزيد من التدابير في حالة عدم قيام أي طرف من الأطراف بتنفيذ القرار والقرارات السابقة. المادة الخامسة والعشرون: تقرر أن تبقى المسألة قيد النظر.